حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570649571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570649571/1445
رقم الحكم:4570649571
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570649571 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570649571 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٩٥٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى المدعى عليها برقم (٤٤٧١١٩٦٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـإنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (توفير برادات مياه وقوارير مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٠٧ه بثمن إجمالي قدره (١٣٤,٥٧٢) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي يتمثل في صك حكم رقم (٤٥٣٠٢٢٧٥٢٧) في المحكمة التجارية بالرياض دائرة الإستئناف السابعة. وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ وفيها:حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية الدعوى للنظر فيها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال.ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تسلم للمدعية/(...) (هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره (١٣٤٧٥) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وسبعين ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.