حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530615330
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570564924/1445
رقم الحكم:4530615330
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570564924 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530615330 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٤٩٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره: ألفان وست مئة وخمسة وعشرون ريال (٢,٦٢٥) ولم يسدد المدعى عليه الثمن، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره: ألفان وست مئة وخمسة وعشرون ريال (٢,٦٢٥)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٣/٤هـ وأنه ممثل قانوني للشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/١١/٢١هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٧/٢٤هـ، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكلته، أجاب بأنه يحيل على ما جرى تقديمه في لائحة الدعوى والمتضمنة المطالبة بمبلغ قدره: (٢.٦٢٥)ريال وذلك قيمة أطعمة تم توريدها للمدعى عليه تتمثل ببطاطس كما هو وارد في الفاتورة التي يستند عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن موكله لا تربطه أي علاقة تعامل مع المدعية، وبسؤال الدائرة له عن نشاط موكله، أجاب بأن موكله قد دخل حديثا إلى السوق عن طريق نشاط يتمثل في مطعم وبسؤال الدائرة له عن الاسم التجاري لموكله، أجاب بأن موكله لم يتخذ اسما تجاريا حتى الآن، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وطلب الجواب، أجاب بـأن لدى موكلته مستندات تثبت وجود التعامل، وباطلاع الدائرة على المستند الذي تعتمد عليه المدعية والمتمثل بفاتورة سألت وكيل المدعية عن الاسم الظاهر في الفاتورة وسألت عن وجه ارتباط هذه الفاتورة بالمدعى عليه ، وباطلاع وكيل المدعية أجاب بأن الاسم غير مترجم ويطلب مهلة لتقديمه مترجما، وسألته الدائرة عن وجه ارتباط هذه الفاتورة بالمدعى عليه ووجه الاستدلال بها فأجاب بأنه يستمهل لتقديم عقد يثبت التعامل مع المدعى عليه، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديم ذلك خلال خمسة أيام عبر الطلبات، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالجواب خلال خمسة أيام تلي ذلك الجواب وقبل موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٣/٤هـ وأنه ممثل قانوني للشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/١١/٢١هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٧/٢٤هـ، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته لم تجد المستندات التي وعد بتقديمها وذلك لكون المطالبة تعود لتاريخ قديم فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه على ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر بأن موكله مستعد بأداء اليمين إلا أن موكله في رحلة علاجية خارج المملكة وطلب من الدائرة إمهاله للتواصل مع موكله للحضور في الجلسة القادمة وأداء اليمين فأجابته الدائرة إلى طلبه، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٣/٤هـ وأنه ممثل قانوني للشركة المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في الجلسة المقررة لسماع يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وحيث ثبت للدائرة عدم حضور المدعى عليه أو موكله لجلسة هذا اليوم ودون عذر لتخلفه، عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد بضاعة من المدعية شركة (...) للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره: ألفان وستمائة وخمسة وعشرون ريال (٢,٦٢٥)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، وبما أن وكيل المدعية قدّم لإثبات دعوى موكلته فاتورة بالمبلغ المطالب به وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم صحة الدعوى وأن موكله لا تربطه أي علاقة تعامل مع المدعية، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي بينة على دعواه غير الفاتورة التي قدم لخلوها من الدلالة على المطالبة فقرر أنه لا يملك بينة إضافية وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليه وعد بحضور موكله لأداء اليمين، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين وفقاً لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (٩٣٣٢٤٩١٩)، إلا أنه تخلف عن الحضور لأدائها ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (١٠٣) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن: (من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور)، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: (إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عُد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عُدّ ناكلاً)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ألفان وستة مائة وخمسة وعشرون ريالا (٢,٦٢٥)، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.