حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530378299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470594356/1445
رقم الحكم:4530378299
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594356 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530378299 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٤٣٥٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) وكاله (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أعمدة إنارة الشوارع مع تركيبات الإنارة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٣/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٢٠,٤٦٢.٠٠) تسع مئة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٦,٣١٣.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريالا، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٩٦,٣١٣.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٠٢١٦٦٤) في ٣/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩٦,٣١٣.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال. وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها، بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩٦,٣١٣.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال ، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢٢/٧/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام لم تخرج في مجملها عما سبق إلا أنه أضاف أن من إثباتات الدعوى خطابين: الأول: ذكر مدير الشركة المدعى عليها أن تسليم الأعمال يكون لشركة (...) وهذا يتنافى مع العقد، وفي الخطاب الثاني ذكر مدير الشركة المدعى عليها أنه لم يدعي أن أعمال المساحة من اختصاص الشركة المدعية، ثم قال دفعنا مبلغ المساحة بالنيابة عنه وهذا تناقض جلي وهناك أخطاء مساحية فادحة من قبل شركة (...)، وبسببها تكبدت الشركة المدعية أضرار مادية، حيث بسببه تم الحفر والتركيب في أماكن خاطئة بسبب النقاط المساحية ومن ثم يتم تعديلها من قبل المؤسسة المدعية، كما أن تسليم الأعمال يكون للشركة المدعى عليها ولا يكون لشركة أخرى، كما أنهم عند محاولة التسليم رفضوا الاستلام بحجة عدم وجود علاقة تعاقدية بينهم وبين الشركة المدعية، كما أنه في خطاب شركة (...) أقر مدير الشركة في خطابه أن تسليم الأعمال يكون للشركة المدعى عليها ولا يكون لشركة (...) كما ذكره مؤخرا، وفي خطاب المدعى عليها أقر المدير أن هناك أعمال تم إنجازها وأنه لم يتم اكمال البعض وسيتم احتساب الأعمال المنجزة ومحاسبة مؤسسة (...) على أعمالهم المنفذة، كما أنه كانت هناك محادثات واتس أب بين مؤسسة (...) ومدير شركة (...) مضمونها محاولة تسليم الأعمال، كما أنه في خطاب الغرامة من مؤسسة (...) المدعية يتضح أن أعمال المساحة من اختصاص المدعى عليها حيث أن الغرامة مضمونها تأخر الشركة المدعى عليها في توفير النقاط المساحية. وعليه ختم بطلب قيمتها مرة واحدة، فضلا أنه تم إعادة تركيبها مرة أخرى وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئيه حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوارق القضية سألت وكيلة المدعية هل لديه مزيد من البينه فطلب مهلة لتقديم مالديه بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكره تضمنت: طلب المدعي عليه ارسال العماله والمهندسين لإنهاء الأعمال الغير مكتملة ومن ثم ذكر في آخر الخطاب أنه في حال عدم قدرة المؤسسة المدعية أو عدم التجاوب سيتم تقييم الأعمال المنفذة ودفع قيمتها للمدعي , وهذه دلالة واضحة وصريحة على أن هناك أعمال منفذة من قبل المؤسسة المدعية ولم تستلم قيمتها , لذا أطلب إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم قيمة الأعمال المنفذة , مرفق لكم خطاب الشركة المدعى عليها وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسه مرئيه: حضرت المدعية أصالة وحضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٥٢١٩٧٧٥)، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية عما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية وذلك بإرفاق مزيد بينة على صحة دعواها فأفادت بأنها سبق وأن أرفقتها عن طريق المحامي عبر النظام وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم يتبين أن المدعية قد أرفقت شيئا مما تذكر، ثم أفهمت الدائرة المدعين بجدية الترافع وأن الدائرة ستمهلهم المهلة الأخيرة وفي حال عدم امتثالهم فإن الدائرة ستجري اللازم حيالهم شرعا ونظاما، ثم رفعت الجلسة لما سبق. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئيه : حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة المدعية أصالة هل لديها ماتضيفه فطلبت يمين المدعى عليها النافيه في الدعوى بناء علية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي تاريخ ١٧/٢/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعية مذكره تضمنت مايلي : أرفق لكم إقرار المدعى عليه أصالة عن طريق برنامج التواصل (واتساب) والذي نصت المادة (٥٣) من نظام الاثبات على أنه يعد دليلا رقميا. حيث أقر المدعى عليه ثم دفع بالخسارة للطرفين وأنه سيدفع ( ٣٠,٠٠٠ ) ثلاثون ألف ريالا كتعويض لشركة (...). وفي تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسه مرئيه : جرى من الدائرة عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بالبرنامج المعتمد من وزارة العدل، ولم يتبين حضور المدعية أو من ينوب عنها، وقد جرى من الدائرة انتظارها طوال وقت الجلسة إلا أنه لم يحضر أحد، كما جرى من الدائرة الاطلاع على التبليغات في النظام وتبين لها تبلغها بموعد هذه الجلسة بالمهمة رقم: (٧٨٣٤٩٢٣٠)؛ وحيث نصت الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن)؛ عليه فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى والله الموفق. وفي ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت المدعية اصالة (...) هوية وطنية (...) كما حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) بإقامة مؤقته رقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت المدعى عليه عن حالة المشروع فذكر بان شركة (...) قامت بإكمال المشروع كما سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي فأفهمت الدائرة المدعية بأن لها اليمين المتممه فاستعدت لذلك وحلفت بالله قائله :(والله العظيم الذي لااله غيره ولا رب لي سواه بأني قد قمت بالعمل لصالح المدعى عليها وأن لي في ذمتها مبلغ وقدره (١٩٦,٣١٣ ريال ) والله العظيم ) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة واصدار الحكم . الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٦,٣١٣) ريال مقابل الأعمال المنفذة في مشروع (...)، ولما استندت المدعية إثبات دعواها إلى أمر الشراء المرفق بتاريخ ١٦-٣-٢٠٢١م، وإلى خطاب المدعى عليها المرسل بتاريخ ٥-٦-٢٠٢١م والذي فيه إشارة إلى إنجاز المدعية لجزء من الأعمال المسندة إليها، كما أرفقت محادثة واتس اب منسوبة إلى المدعى عليها تفيد بتعهدها بدفع مبلغ (٣٠،٠٠٠) ريال إلى المدعية كتعويض، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين فإن الدائرة وجهت إليها اليمين المتممة وفقا لما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما أدت المدعية اليمين المتممة في جلسة النطق بالحكم كما هو مثبت في وقائعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) ذات الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره (١٩٦,٣١٣) ريال ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث