حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570719720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570719720/1445
رقم الحكم:4570719720
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570719720 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570719720 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٩٧٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٦٥٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ والمنظورة لدى (الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة عقود تأجير الموظفين للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً وقدره (٣٤٨,٧٠٢.٣٨) ثلاثمائة وثمانية واربعون ألفا وسبعمائة وريالين وثمانية وثلاثون هللة)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد مبلغ مطابقة الرصيد إلا بعد اللجوء للقضاء مما أدى إلى (التعاقد مع محامي لتولي النزاع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٤١٠٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ، ٢-عقد اتعاب محاماة على مطبوعات مكتب (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بين مكتب المحامي والمدعية مذيلاً بتوقيع المحامي وتوقيع لوكيل المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر منها في القضية رقم (٤٤٧٠١٧٦٥٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً وقدره (٣٤٨,٧٠٢.٣٨) ثلاثمائة وثمانية واربعون ألفا وسبعمائة وريالين وثمانية وثلاثون هللة، وحيث إن الثابت من خلال الحكم المشار إليه ثبوت الحق في ذمة المدعى عليها للمدعية، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها عقد أتعاب المحاماة المحرر على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث