حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530614723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570705244/1445
رقم الحكم:4530614723
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570705244 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530614723 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٥٢٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (...) بثمن قدره: ألفان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: ألفان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي المحامي/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤١هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة المطالبة بمبلغ وقدره ألفان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨) قيمة بيع قهوه للمدعى عليه وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه لم يكن يعلم عن هذه الدعوى ولم يتبلغ بها وأنه عند تبلغه راجع العاملين لديه وتحقق من صحة مطالبة المدعى عليه وأنه لا ينكر هذه الدعوى ويستعد بسداد المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بما أقر به وإلزامه بأضرار التقاضي وفق التفصيل الذي ذكره بلائحة دعواه ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى بيع وتوريد المدعي (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: ألفان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨) وذلك مقابل بيع وتوريد (...)، وبما أن وكيل المدعي استند في مطالبته بذلك على فواتير الشراء، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وصحة المطالبة ولم ينازع في صحة دعوى المدعي، ولما كانت المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات في فقرتها الأولى قد نصَّت على أنَّه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، وبما أن المدعي طالب بتحميل المدعي نفقات التقاضي والاضرار التي لحقته في دعواه ولم يقدم ضمن مستنداته في الدعوى ما يسند هذا الطلب فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة/(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: الفين وثلاث وثلاثون ريال وثمان وثلاثون هلله (٢.٠٣٣.٣٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.