حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530624581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570726937/1445
رقم الحكم:4530624581
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570726937 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530624581 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي بلائحة دعوى جاء فيها: " بأنه بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (ماكينة طابعة نوعها (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/26هـ الموافق 2023/09/11م بثمن إجمالي قدره (30,100.00) ثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ1445/02/26هـ الموافق 2023/09/11م، ودفعة قدرها(10,100.00) عشرة آلاف ومائة ريال سعودي تحل بتاريخ1445/02/26هـ الموافق 2023/09/11م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/2هـ الموافق 2023/10/17م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (30,100.00) ثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي." وفي الجلسة بتاريخ: 20 / 06 / 1445 هـ في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة (...) كما حضر المدعى عليه أصالة /(...) ،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبعرضها على المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: " لتاريخ : 15_06_1445 الموضوع : رد دعوى رقم 4570726937 بالإشارة الى طلب المدعي المتضمن طلب استرجاع قيمة العرض رقم ( 373 - مرفق رقم 1 ) نفيد فضيلتكم بان العرض محل النظر خاضع لشروط ( التوريد والتصنيع ) بناء على طلب العميل لتصنيع جهاز ( UV ) وتوريده وفق مواصفات يحددها المدعي بقصد الاستفادة منها لأغراض ( تجاريه - صناعيه ) بشكل يختلف عن الأجهزة المتوفرة بمخزون المؤسسة للتسليم الفوري ، وعليه تم تصنيع الجهاز بناء على المواصفات المحددة من قبل المدعي وحسب احتياجه . و تم تقديم عرض سعر ( المرفق 1 ) وفق المواصفات المحددة من قبل المدعي على ان يلتزم المدعي بسداد كامل المبلغ المستحق قبل تاريخ ( 9 / 07 ) والموضح بتاريخ صلاحية العرض ، وذلك لضمان التزام المؤسسة بالحاق السلعة ببيان الشحن للشحنات المجدولة مسبقا مع اطراف دوليين اثناء فترة صلاحية العرض ، ولضمان التزام المؤسسة بالتعرفة السعرية للمنتج . ونظرا لتخلف المدعي عن سداد المستحقات بشكل كامل حسب العرض الموضح في وقتها الا بعد انتهاء فترة صلاحية العرض بتاريخ ( 11 / 9 ) تعذر الحاق السلعة ببيان الشحن المجدول دخوله للميناء بموعد مسبق ، مما ترتب عليه اعادة جدولة موعد شحن السلعة للشحنة التي تليها . وعليه تم اشعار ممثل المدعي بوجود تاخير بموعد تسليم السلعه ، حيث لم يتقدم المدعي باي طلب استرجاع قبل اتمام اعمال التصنيع . وبعد استلام السلعة من المصنع واثناء فترة اعادة الجدولة طالب المدعي باسترجاع المبلغ نظرا لرغبته شراء جهاز من نوع اخر ، وعليه تم اخطار المصنع بوجود طلب استرجاع من قبل المدعي ، وتم رفض طلب الاسترجاع من قبل المصنع نظرا لكون الجهاز قد تم تصنيعه وتسليمه حسب المواصفات المحددة من قبل المدعي وليست من عموم السلع اللتي تباع بشكل دوري. وبما ان المؤسسة لم تخل باي من التزاماتها الموضحة بالعرض ( تم تصنيع السلعة حسب المواصفات - تم استلام السلعة من المصنع حسب الجدول الزمني - تم توفير مخزن مدفوع الاجر بانتظار موعد الشحن - تم اشعار العميل بمتغيرات جدول الشحن - تم رفع طلب الاسترجاع المرفوض للمصنع حسب رغبة العميل ) مع كامل التزام المؤسسة بجميع ما ورد في ملحق الشروط والاحكام الخاصة بالعرض والتي تنص على : ( لا يحق للعميل المطالبة باسترداد المبلغ او الغاء العقد في حال دفع عربون وحجز البضاعة والتخلف عن السداد خلال الفترة الزمنية المذكورة بصلاحية العرض ) ( ولا يعني الضمان استبدال المنتج او ارجاع المنتج ) علما بان السلعة محل النظر في مرحلة انتظار الالحاق ببيان الشحن للشحنة التالية والمجدول تسليمها للعميل قبل تاريخ 26_03_2024 نأمل من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم وجود اي تقصير او اخلال ببنود العرض من طرف المؤسسة حرره: (...)" وبعرض ذلك على المدعي أجاب: لم أتأخر بالسداد على المدعي بل حولت له في تاريخ: 11/09/2023م، والمدعى عليه قبل بفسخ العقد. وبعرضه على المدعى عليه أجاب غير صحيح. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (30,100.00) ثلاثون ألفًا ومائة ريال يمثل قيمة الماكينة محل الدعوى التي لم يتلزم المدعى عليه بتسليمها في الوقت المتفق عليه وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم المدعى عليه مذكرته التي تضمنت إقراره بالعقد محل الدعوى، كما تضمنت دفعه بأن المدعي تأخر في الحوالة مما تعذر معه طلب الشحنة ودخولها للميناء، ودفع بأن المدعي قام بالحوالة بتاريخ: 11/09/2023م مما ترتب عليه اعادة جدولة موعد شحن السلعة للشحنة التي تليها . وحيث أقر المدعي بأن الحوالة كانت بتاريخ: 11/09/2023م، ودفع بأنه لم يتأخر في الحوالة. وبدراسة الدائرة لما تقدم وعرض السعر المقدم في الدعوى والذي جاء فيه أن تاريخ العرض من (04/09/2023) وحتى (07/09/2023) وأن موعد التسليم من 30 حتى 40 يوماً، تبين للدائرة أن التأخير التي يطالب بسببه المدعي فسخ العقد تأخير يسير عرفاً وأن التأخير في الشحنات مألوف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض طلب الفسخ. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث