حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530593110

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570410701/1445
رقم الحكم:4530593110
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410701 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530593110 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570410701 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه قوى عاملة لأعمال المقاولات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦١,٦٤٠.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٨٤,٢٣٠.٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٨٤,٢٣٠.٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ سدد منه (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٦١,٦٤٠.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م حتى ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م. ٢- أضرار تقاضي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦١,٦٤٠.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م إلى ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي. وفي جلسة 29/4/1445 افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على تحرير الدعوى اولاً: موضوع ووقائع الدعوى استأجرت الشركة المدعى عليها من موكلتي شركة (...)، (قوى عاملة فنية لأعمال المقاولات) للعمل في مشروع المقاولة الذي تنفذه المدعى عليه مرفق رقم 1 (صورة أمر الشراء) نفذت موكلتي كامل التزاماتها الواردة في اوامر الشراء، واستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها، مبلغ أجمالي وقدره (184.230) مائة وأربعة وثمانون الفاً ومائتين وثلاثون ريال (عن العقد)، استلمت منه موكلتي مبلغ قدره (22.770) اثنان وعشرون الفاً وسبعمائة وسبعون ريال فقط، ليصبح المتبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (161,460) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي، بموجب عدة فواتير مع تايم شيت معتمد (مرفق رقم (2) كشف حساب بتفاصيل وبيانات تلك الفواتير ومرفق رقم 3 صور الفواتير مع التايم شيت المصادق عليها من المدعى عليها محل المطالبة) طالبت موكلتي المدعى عليها بالمبلغ الإجمالي (عن الفواتير المذكورة أعلاه) ووعدت موكلتي بالسداد أكثر من مرة (في عدة رسائل الكترونية)، ولكنها لم توفى بذلك ولم تقم بالسداد حتى الان، مخالفة بذلك قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة-1) ثانياً: طلبات موكلتي نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بإلزام المدعى عليه بالآتي: دفع مبلغ وقدره (161,460.00) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي (قيمة الاعمال عن الفواتير المذكورة أعلاه) التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16000) ستة عشر ألفا ريال سعودي كمصاريف للتقاضي (لإنها احوجت موكلتي الى هذه الدعوى وتحمل هذا المبلغ كأتعاب محاماة) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدم اجابته تاريخ 28/4/1445هـ،مفادها ان موكلتي تنكر ادعاء المدعية بالمستندات المقدمة من قبلها اولا مرفق رقم 1 امر الشراء (صوره) غير مختوم من الطرفين وهو بمثابة العقد او الاتفاقية 2 الفواتير: جميع الفواتير غير ممهورة وغير موقعه من موكلتي 3 التايم شيت ليس على مطبوعات موكلتي وصادر من قبل المدعية ومن المفروض وجميعها صور ليست اصلية وهناك ورقتين من التايم شيت غير مختومه ومن المفروض ان يصدر التايم شيت من قبل موكلتي لانه يعمل لديها حسب الادعاء فكيف لموكلتي ان تقوم بدفع فواتير غير معتمده ومستندات غير موثقه ارجوا من فضيلتكم اعادة النظر في المستندات المقدمة من المدعية وطلب المستندات الأصلية والموثقة بالختم والتوقيع. وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة استمهل وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعية وفي جلسة 13/5/1445هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم إجابة عبر الطلبات مفادها الموضوع: مذكرة رد تعقيبية مقدمة من المدعية: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة ضد المدعى عليها: شركة (...) المحدودة. بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبالإشارة الى مذكرة رد المدعى عليها الجوابية المؤرخة بتاريخ 28ربيع الثاني لعام 1445هـ والمقدمة في الطلبات (بناجز) فيما يلي رد موكلتي عليها: اولاً: انكرت المدعى عليها صحة عقد الأجرة المبرم مع موكلتي، مع انه باطلاع فضيلتكم عليه تجدوا بانه موقع من ممثلي المدعى عليها (وهما السيد (...) مدير المشتريات، والسيد (...) مدير المشروع) وارسل لموكلتي بالبريد الإلكتروني (ونرفق لفضيلتكم صورة بعض الرسائل الالكترونية الصادرة من مدير المشتريات للمدعى عليها (...)، والسيد: (...)، والسيد: (...)، الى ممثل موكلي (...)، حيث اقرا في تلك الرسائل بصحة امر الشراء المرسل مرفق رقم (1) ثانياً: كيف تنكر المدعى عليها تعاقدها مع موكلتي مع انها قامت بدفع وسداد فاتورة شهر يناير لعام 2021م لموكلتي بمبلغ (22.770) ريال؟؟ (مرفق رقم 2صورة الفاتورة وسند التحويل) ثالثاً: قدمنا مع لائحة دعوانا صور الكشوف لساعات العمل اليومية (التايم شيت) المستندة عليها الفواتير (لعدد ستة أشهر محل المطالبة)، وهي كشوف معتمدة بختم وتوقيع المدعى عليها (حيث انه يوجد أربعة كشوف بختم وتوقيع المدعى عليها وكشفين بنفس التوقيع للكشوف الأربعة الأولى المختومة) ولدى موكلتي أصول تلك الكشوف إذا طلب فضيلتكم منا احضارها للمطابقة. رابعاً: كمزيد من البينة (قاطعة الدلالة) على صحة مطالبة موكلتي المدعية، نفيد فضيتكم بان المدعى عليها استأجرت من موكلتي خدمات عاملها ويدعى: (...) للعمل لديها كمشرف سلامة (في مشروع (...) لاستبدال خطوط الانابيب الذي تنفذه المدعى عليها) للفترة محل المطالبة والفواتير مرفق رقم (3) شهادة صادرة بختم وتوقيع المدعى عليها تقر فيه بذلك، (ومرفق رقم 4 شهادة صادرة من شركة (...) تثبت ذلك ايضا) عليه وبناءً على ما ذكرناه أعلاه وفى لائحة دعوانا وما قدمناه من مستندات كبينة تثبت دعوانا، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1) دفع مبلغ وقدره (161,460.00) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي (قيمة الاعمال عن الفواتير المذكورة أعلاه) 2) التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (16000) ستة عشر ألفا ريال سعودي كمصاريف للتقاضي (لإنها احوجت موكلتي الى هذه الدعوى وتحمل هذا المبلغ كأتعاب محاماة)، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 12/6/1445هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (161,460) مائة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي قيمة توريد (قوى عاملة فنية لأعمال المقاولات) واتعاب محاماة قدرها (16000) ستة عشر ألفا ريال سعودي وحيث استند على امر شراء صادر من المدعى عليها وفواتير كل فاتورة معها تايم شيت خاص بها والتايم شيت كلها ممهورة بختم المدعى عليها إلا مستندين تايم شيت ممهورين بتوقيع ذات التواقيع على التايم الشيت الأخرى الممهورة بختم المدعى عليها في ذات الخانة، ولكون دفع وكيل المدعى عليها ان موكلته تنكر ادعاء المدعية بالمستندات المقدمة من قبلها اولا مرفق رقم 1 امر الشراء (صوره) غير مختوم من الطرفين وهو بمثابة العقد او الاتفاقية 2 الفواتير: جميع الفواتير غير ممهورة وغير موقعه من موكلتي 3 التايم شيت ليس على مطبوعات موكلته وصادر من قبل المدعية ومن المفروض وجميعها صور ليست اصلية وهناك ورقتين من التايم شيت غير مختومة ومن المفروض ان يصدر التايم شيت من قبل موكلته لأنه يعمل لديها حسب الادعاء فكيف لموكلته ان تقوم بدفع فواتير غير معتمده ومستندات غير موثقه ارجوا من فضيلتكم اعادة النظر في المستندات المقدمة من المدعية وطلب المستندات الأصلية والموثقة بالختم والتوقيع.؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعية استند على امر شراء صادر من المدعى عليها وفواتير كل فاتورة معها تايم شيت خاص بها والتايم شيت كلها ممهورة بختم المدعى عليها إلا مستندين تايم شيت ممهورين بتوقيع ذات التواقيع على التايم شيت الأخرى الممهورة بختم المدعى عليها في ذات الخانة كما وان التايم شيت لكل فاتورة موافقة لذات المعلومات في الفاتورة مع معلومات التايم شيت وتأخذ الدائرة بالتايم شيت المستندين الغير ممهورين بختم المدعى عليها لانهما بذات التواقيع وأيضا بذات التنسيق السابق للتايم شيت التي سبق وختمت به المدعى عليها ولكون ان الدائرة ترى ان الفواتير موصلة لمبلغ المطالبة مما ترى الدائرة كفايتها في الحكم بالمبلغ واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فلكل ما سبق ترى الدائرة صحة الفواتير والتايم شيت وعدم صحة دفوع المدعى عليها وفقا لما تم ذكره مسبقا من كون الدائرة رأت صحة وقوة بينات المدعية من الفواتير والتايم شيت وختم المدعى عليها على التايم شيت وتوقيعها واما اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد الاتعاب فم يثبت للدائرة تكبد المدعية لأتعاب المحاماة فترفضها الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٦١,٦٤٠) مائة وواحد وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي ورفض اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث