حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530604721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570582317/1445
رقم الحكم:4530604721
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570582317 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530604721 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٢٣١٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عطور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في ٠١-٤٥٠٤٠٦٠٣٧٦، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢١/٠٥/١٤٤٥ه وفيها وبحضور وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) فيما لم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه كما لم يودع المذكرة الدفاعية كما لم يرد للدائرة مايفيد اعتذاره عن الحضور ونظرا لكون فضيلة رئيس الدائرة في إجازة رسمية ولتعارض جلسات هذه الدائرة مع دائرة فضيلة القائم بالعمل فقد أفهم الحاضر بأنه سيتم تأجيل الجلسة للنظر فيها في الجلسة القادمة وللأطراف تقديم ما لديهم عبر تبادل المذكرات وبجلسة ١٤/٠٦/١٤٤٥ه وفيها في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته: (...) وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وذكر أن المدعى عليه قد سدد ما عليه من مبالغ وانتهت الدعوى وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها لما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية طلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبما أنّه مخول له حق الإقرار والتنازل، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـثبوت انقضاء الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث