حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530622024

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570610036/1445
رقم الحكم:4530622024
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570610036 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530622024 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦١٠٠٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥، حضرت فيها المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الالكترونية المتضمنة ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن تشغيل عمالة في مواقع المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٦١٥.٠٠) ستة آلاف وست مائة وخمسة عشر ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٠٨٥.٠٠) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمالاً بقيمة (٨,٠٨٥.٠٠) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريالاً. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨,٠٨٥.٠٠) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريالاً. هذه دعواي. علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في منصة تراضي. وبسؤالها عن بيناتها أجابت بأنها: العقد والفاتورة وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة استمهل للرد. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. والله الموفق. وفي جلسة ١٨/٠٦/١٤٤٥، حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأن هناك مساعي للصلح بين الطرفين، ويطلب المهلة لاستكمالها. وبطلب الجواب من المدعية وكالة أفادت بأنها لا تعلم عن ذلك، وطلبت مهلة للرجوع إلى موكلتها للتحقق من الصلح المذكور. بناء عليه قررت الدائرة إمهال الأطراف لبحث الصلح، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٩/٠٦/١٤٤٥، حضر المشار إليهم بعاليه، ثم أفاد الطرفان بأنه تعذر الصلح. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى أجاب بما نصه: إن التوقيع على الفاتورة المرفقة غير تابع لموكلتي، وإن التواقيع الموجودة على الفاتورة كلها تابعة للمدعية. وبطلب الجواب من المدعية وكالة أرفقت ما نصه: إن ذلك غير صحيح؛ نظراً لأن التايم شيت والاتفاقية المبرمة كلها تثبت توقيعهم. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل التايم شيت صادر من موكلته؟ فأجاب بصحة ذلك. ثم أفادت المدعية وكالة بأن التايم شيت مبين أنه كان في شهر يناير من عام ٢٠٢٠م، المتطابق مع اتفاقية الخدمات. وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررت المدعية وكالة الاكتفاء، بينما أفاد المدعى عليه وكالة بأنه لا يوجد اتفاقية في شهر يناير؛ نظراً لأن الاتفاقية انتهت في تاريخ ١/١/٢٠٢٠م. بناء عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨,٠٨٥) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريالاً؛ لقاء تشغيل موكلتها عمالة في مواقع المدعى عليها، مستندة في ذلك إلى العقد والفاتورة وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وبما أن إجابة المدعى عليه وكالة تتلخص في إنكاره لما جاء في الدعوى؛ نظراً لأنه لم يكن هناك اتفاقية بين الطرفين في شهر يناير، كما أن التوقيع على الفاتورة غير تابع لموكلته. وبعد اطلاع على الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وما جاء في دفوع الأطراف، تبين لها أن المدعية وكالة أرفقت الاتفاقية التي كانت بين الطرفين في ١-١-٢٠١٩م، وهي ما تمثل الاتفاقية الأولى وبداية التعاقد بين الطرفين، والتي جاء في البند الثالث منها أن هذه الاتفاقية صالحة لغاية سنة من تاريخ التعاقد، وقابلة للتجديد. وهذه الاتفاقية غير منكرة من قبل المدعى عليه وكالة؛ بحسبان ما جاء في إجابته في الجلسة الأخيرة ونصها: نظراً لأن الاتفاقية انتهت في تاريخ ١/١/٢٠٢٠م . كما أنها أرفقت الفاتورة الصادرة على مطبوعات موكلتها، المتضمنة للمبلغ محل المطالبة المدعى به لشهر يناير من عام ٢٠٢٠م، الممهورة بختم موكلتها وتوقيع منسوبيها. كما أنها أرفقت التايم شيت الخاص بشهر يناير من عام ٢٠٢٠م، الصادر على مطبوعات المدعى عليها، الممهور بتواقيع منسوبة للمدعى عليها. بناء عليه، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة صدور التايم شيت الموقع من قبل موكلته المدعى عليها، وبحسبان ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وبما أن محرر التايم شيت المقر به من قبل المدعى عليها مبين فيه أنه متعلق بشهر يناير، المطابق لمحل المطالبة في الفاتورة الصادرة من المدعية، وبما أن عدد الساعات فيه مطابق لعدد الساعات المبينة في الفاتورة أيضاً؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة حجية المستندات المقدمة من المدعية وكالة، وعليه فإن ذمة المدعى عليها منشغلة بمبلغ المطالبة وقدره (٨,٠٨٥) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريالاً. ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليه وكالة لعدم وجود اتفاقية بين الطرفين في شهر يناير؛ نظراً لأن إقراره بالتايم شيت الذي كان في شهر يناير دلالة صريحة على وجود التعاقد في ذلك الشهر. كما لا ينال من ذلك إنكاره لعدم وجود توقيع منسوب لموكلته على الفاتورة؛ نظراً لأن تطابق البيانات بين التايم شيت والفاتورة قرينة قوية على صحة تلك الفاتورة الصادرة من المدعية. وبحسبان ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين من ذات النظام المشار إليه أعلاه: للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها ، وبذلك يتبين للدائرة أن دفوع المدعى عليه وكالة حرية بالرفض. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٨,٠٨٥) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث