حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530596823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570694094/1445
رقم الحكم:4530596823
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570694094 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530596823 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٤٠٩٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد نظافة وورقيات وخلافة) بثمن إجمالي قدره (١٢,٥٤٣.٦٥) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٥٤٣.٦٥) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضرت مديرة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي أصالة قائلا: لا مانع لدي من الصلح، ثم قررت مديرة المدعى عليها لا مانع لدي من الصلح، ثم اتفق الأطراف على مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (١٢,٥٤٣.٦٥) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و خمسة وستون هللة، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ وقدرها (٦٥٤٣,٦٥) ستة آلاف وخمس مائة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ وقدرها (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، وفي حال التأخر عن سداد الدفعة الأولى تحل الدفعة الثانية مباشرة، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوى ثم قرر المدعي أصالة قائلا: أصادق على هذا الصلح، وأطلب إثباته ثم قررت مديرة المدعى عليها قائلة: نصادق على هذا الصلح ونطلب إثباته. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبات للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء الصلح وإلزام الأطراف به.