حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530625755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570733259/1445
رقم الحكم:4530625755
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570733259 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530625755 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570733259 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/2هـ الموافق 2021/03/15م بثمن إجمالي قدره (16,366.45) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/11/27هـ الموافق 2023/06/16م بمبلغ قدره(16,366.45) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,366.45) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال و خمسة وأربعون هلله وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد من قبل مؤسسة المدعى عليه، وفي الجلسة بتاريخ: 1445/06/20هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (93490879)ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤالها عن البينات أجابت: بيناتي هي (مستند فتح حساب والممهور بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه والمصادق عليه من قبل الغرفة التجارية، ومطابقة رصيد من قبل مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (16.366.45) ممهورة بختم المدعى عليها). ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (16,366.45) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وستون ريال وخمسة وأربعون هللة يمثل توريد مواد غذائية عبارة عن شوكلاته وبسكويت. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها: مستند طلب فتح حساب والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه والمصادق عليه من قبل الغرفة التجارية، ومطابقة رصيد من قبل مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (16.366.45) ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل موكله عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى لحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته صاحب: مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) للتسويق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (16.366.45) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وستون ريال وخمسة وأربعون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث