حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530630507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118941/1444
رقم الحكم:4530630507
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118941 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530630507 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية العاشرة وبناء على القضية رقم 4471118941 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع ابواب، لمدة (45) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ 1443/12/4هـ الموافق 2022/07/03م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/20هـ الموافق 2022/08/18م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (21,900.00) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (21,900.00) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، سددت بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة عدم التزام المدعى عليه بما تم التعاقد عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/6/1445هـ حضر المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدي، ثم قرر المدعى المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن يلتزم المدعى عليه بأن يعالج الفراغات في أقفال الأبواب، أن يلتزم المدعى عليها بضمان الأبواب لمدة عشرة سنوات من تاريخ 21/6/1445هـ، وذلك يشمل الباب بكل ما فيه وما يتصل فيه، وكذلك يشمل الدهانات والضمان ضد الصدأ، ولا يشمل سوء الاستخدام، وأما عن الاكسسوارات فيكون ضمانها سنتين فقط، والاكسسوارات هي مقابض الباب، والأقفال، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوى. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح، وإلزام الأطراف به، والله الموفق.