حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530615946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570599173/1445
رقم الحكم:4530615946
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570599173 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530615946 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570599173 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه : شركة (...) العقارات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 26/05/1445هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، المبلغ أطرافها بذلك، وأشارت الدائرة إلى وجود خلل تقني متمثل في انقطاع الإنترنت مما تسبب في عدم إمكانية الدائرة من عقد الجلسة، وبناء عليه، وبجلسة 18/06/1445هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصّها ما يلي: (إنه بتاريخ /٢٦ /٠٣ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خرسانة بالآجل (مرفق ١ فواتير البيع ٦ ملفات بدي اف) وتاريخ ابتداء التوريد من ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤,٤٠٤,١٧٥.٢٥) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف ومئة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة سعودي سدد منها مبلغ وقدره (٣,٨٢٩,٩٩٦.٢٥) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة سعودي وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وتبقى مبلغ مستحق على المدعى عليها قدره (٦٧٤,١٧٩) ست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مصادقة رصيد (مرفق ٢) مصادقة رصيد بمبلغ وقدره (٦٧٤,١٧٩) ست مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي وقد سددت المدعى عليها بعد مصادقة الرصيد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٧٤١٧٩) خمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال. طلبات المدعي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧٤١٧٩) خمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في (٠١ ٤٥٠٤٠٦٥٠٧٦) وبسؤاله عن البينة على دعواه أجاب قائلاً بينتي مطابقة الرصيد الموقع من المدعى عليها المرفقة بملف القضية موضح بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ قدره (100.000) ريال بعد تاريخ المصادقة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٧٤.١٧٩) خمس مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي، تمثل قيمة بضاعة وردتها المدعية للمدعى عليها عبارة عن (خرسانة بالآجل)، وقدّمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد تضمّنت مبلغ أكثر من مبلغ المطالبة صادرة من المدعية ذيلت بتوقيع وختم المدعى عليها، وقدّمت أيضاً عدة فواتير، وهي حجج كافية في إثبات المبلغ المدعى به، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة م/30 على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً وفق ما يرد منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) العقارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٧٤.١٧٩) خمسمئة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب.