حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530605488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:35811140/1445
رقم الحكم:4530605488
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 35811140 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530605488 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم ( ...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 1,000 ريالا قيمة المساهمة والمضاربة مع المدعى عليه ، وفي جلسة اليوم، حضر المدعي وكالة آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 1,000 ريالا قيمة المساهمة والمضاربة مع المدعى عليه إلا أنه قرر ترك دعواه وعلى إثره قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وإذ أن وكيل المدعية طلب إثبات تركه لهذه الدعوى، بما تخولها وكالتها ذلك ، وحيث إن المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه ... أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لدعواه، والله الموفق .