حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530601207

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570684724/1445
رقم الحكم:4530601207
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570684724 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530601207 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570684724 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439442433) وتاريخ 1443/10/18هـ والمنظورة لدى الدائرة الحادية عشرة بشأن المطالبة بـ(سبق وأن تعاقدت المدعية مع المدعى عليها (قبل تحويلها من مؤسسة (...) للمقاولات الى مؤسسة (...) للمقاولات بما لها وما عليها) على مشروع (...) بتاريخ 2013/08/24م على توريد عمالة ومعدات لتنفيذ الاعمال، واثناء العمل وقع حادث بسبب يرجع للمدعى عليها ترتب عليه تحمل المدعى عليها مبلغ الحادث وكافة الاضرار والتلفيات والمقدر بمبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال) والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال.) المؤيد من محكمة الاستئناف وذلك حسب الصك رقم (4430724194) وتاريخ 1444/05/09هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بدفع أتعاب ومصاريف التقاضي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم قضائي المتضمن دعوى مقامة من المدعية ضد المدعى عليها والمنتهية بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...)العربية للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال.) المؤيد من محكمة الاستئناف وذلك حسب الصك رقم (4430724194) وتاريخ 1444/05/09هـ. 2- عقد أتعاب محاماة مبرم بين مؤسسة المدعية ومكتب المحامي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، والمتضمن تمثيل الأخير للمدعية في الدعوى المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال كمقدم، ونسب مفصلة في العقد، وممهور بتوقيع الطرفين. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/06/13هـ وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 01/07/1444هــ الصادرة عن (كتابة عدل شمال جدة)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما، رغم ثبوت تبلغهما بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية، والتي يطلب فيها التعويض عن مصاريف التقاضي عن الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439442433) وتاريخ 1443/10/18هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشرة) بشأن المطالبة بمستحقاتها المالية، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدرة (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال) المؤيد من محكمة الاستئناف وذلك حسب الصك رقم (4430724194) وتاريخ 05/09/1444هـ، وذلك بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال ؛ لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تحصر طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وتأسيساً على ما ورد في الدعوى ومرفقاتها، وحيث صدر حكم لصالح المدعية ضد المدعى عليها وفق القضية الأصلية بينهما، وذلك وفق صك الحكم برقم (4430724194) وتاريخ 1444/05/09هـ، عليه فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، بناءً على ظهور ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببيّة، ولأنّ الدّائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي، ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (1) بالمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث