حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531137380

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470768744/1444
رقم الحكم:4531137380
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470768744 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531137380 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٨٧٤٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) للتجارة و المقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في بتوريد وتركيب غشاء أرضي من البولي ايثيلين عالي الكثافة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢١م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٢٧,٣٧٦,٠٠) مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً سعوديًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٢٧,٣٧٦,٠٠) مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً سعوديًا، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٣٠,٣٨١,٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً سعوديًا، والمتبقي (٩٦,٩٩٤,٠٠) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعوديًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (١,٢٢٧,٣٧٦,٠٠) مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً سعوديًا، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) بمبلغ قدره (٩٦,٩٩٤,٠٠) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعوديًا. وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٦,٩٩٤,٠٠) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعوديًا. وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من اتفاقية تعاقد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ،حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى، فاستمهل للرد، فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة. وفي تاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ المدعى عليها تقر بوجود علاقة تجارية مع المدعية بموجب أمر الشراء المؤرخ في ٢٤/٠٨/٢٠٢١م برقم مرجعي (PO ١٨٣٣٦) والمعدل والمنقح بموجب أمر الشراء المؤرخ في ١٠/٠٦/٢٠٢١م برقم مرجعي (PO ١٨٣٣٦ Rev-١) والذي تم تنفيذ الأعمال بموجبه. ثانيًا/ المدعى عليها تنكر وتجحد طلبات المدعية الواردة بلائحة دعواها، حيث إن ادعاء المدعية غير صحيح وكيدي للأسباب التالية: أقرت المدعية بلائحة دعواها بأن تكلفة الأعمال المنفذة بموجب أمر الشراء المنوه عنه أعلاه بلغت (١,٢٢٧,٣٧٦,٠٠) مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً سعوديًا، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٣٠,٣٨١,٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً سعوديًا، والمتبقي (٩٦,٩٩٤,٠٠) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعوديًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، إلا أن المدعى عليها قامت بتحويل عدد (٤) دفعات مالية لصالح المدعية بقيمة إجمالية وقدرها (١,٢٣٦,٤٢١.٥) مليون ومائتان وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة هللة، بموجب الحوالات المرفقة (عدد ٤ حوالة بنكية). وبناءً عليه يتضح لعدالتكم قيام المدعى عليها بسداد جميع مبالغ المواد والأعمال الموردة من قبل المدعية، ولا صحة لما ادعته المدعية من استلامها لمبلغ (١,١٣٠,٣٨١,٠٠) مليون ومائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً سعوديًا فقط، كذلك براءة ذمة المدعى عليها من أية مبالغ لصالح المدعية، وأنها قامت بسداد كامل مبلغ قيمة الأعمال المنفذة بالفعل. وبناءً عليه يلتمس وكيل المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، مع تمسك المدعى عليها واحتفاظها بحقها برفع دعوى مستقلة بالمطالبة بالتعويض عن كيدية ادعاء المدعية. وفي تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ أصل الاتفاق: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على توريد غشاء أرضي من البولي ايثلين عالي الكثافة بسمك (١) ملم غشاء أرضي غير منسوج (١٠٠جم/متر مربع) أحواض التبخر بمشروع (...) بموجب أمر شراء مبرم بينهم بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م لمدة شهرين، وقد استلمت المدعى عليها المشروع كاملاً، مقابل مبلغ إجمالي وقدره (١,٢٣٦,٤٢٠) مليون ومائتان وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً، بحسب الاتفاق المبرم بينهم على المواد المتفق عليها بأمر الشراء، وقد سددتهم المدعى عليها، ولا تنكر المدعية ذلك، ولكن تبقى عليها سداد مبلغ وقدره (٩٦,٩٩٥.٥٨) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. ثانيًا/ تعديل جزء من العقد (محل الخلاف): أن أحد المواد المتفق عليها في أمر الشراء لمادة البولي ايثلين بسماكة (١ملم) لم تتوفر في الأسواق في ذاك الوقت، وتم استبدال البولي ايثلين بسماكة (١،٥٠) ملم بدلاً من سماكة (١) ملم، ونظرًا لحرص المدعية على إتمام العقد في المدة المقررة بأمر الشراء قامت بتوريد البضاعة بالمواصفات الجديدة بعد موافقة المدعى عليها بإصدار فاتورة بذلك للمدعى عليها بفاتورة رقم (٢١/٦٠٣٦٠) بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢١م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً سعوديًا، (هذا المبلغ خارج عقد العقد المتفق عليه) وقامت المدعى عليها بالموافقة على الفاتورة وعلى فرق السعر بسداد قيمة الفاتورة كاملة عن طريق تحويل بنكي (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريالاً سعوديًا، بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢١م، أي بنفس يوم صدور الفاتورة وإرسالها للمدعى عليها، وهي عبارة عن فرق سعر تغير سماكة المواد، وكان ذلك الشق الثاني والأخير من توريد البضاعة (٢٩,٠٤٠ المدعي عليه:) تسعة وعشرون ألف وأربعون متر مربع، علمًا بأن فرق قيمة المواد خارج أمر الشراء المذكور أعلاه، وتعد بأنها قيمة إضافية مقابل فرق سماكة المواد آنذاك. وبعد الانتهاء من التوريد والتركيب لأمر الشراء المشار إليه أعلاه وبموجب مستند جدول الكميات الفعلية للمواد التي تم تركيبها وأمر الاستلام لكافة المشروع، تم إصدار فاتورة رقم (٢١/٦٠٣٦١) بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بقيمة (٩١,٤٩١.٧٧) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً سعوديًا وسبعة وسبعون هللة، وذلك مقابل كامل قيمة التركيب لأمر الشراء المشار إليه أعلاه، وفاتورة رقم (٢١/٦٠٣٦٢) بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م بقيمة (٥,٥٠٣) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة ريالاً سعوديًا، وذلك مقابل السكن والإعاشة وغيرها من المستلزمات التي كانت مسؤولية المدعى عليها بموجب البند رقم (١٧) من أمر الشراء المبرم، وتم تسليم جميع الفواتير الأصلية إلى مهندس المشروع من طرف المدعى عليها بعد التوقيع عليها. عليه ولما سبق فالمدعية تتمسك بدفعها بالمبالغ المستلمة من المدعى عليها بحسب ما جاء بصحيفة دعواها، حيث قامت المدعى عليها بإضافة حوالة بنكية بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، هي بالأساس فرق أسعار عن تعديل لأمر الشراء لمادة البولي ايثلين من سماكة إلى سماكة أخرى لعدم توفرها في الأسواق آنذاك، وتم دفع الفرق بموجب الفواتير المرفقة، وأن العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ وقدره (١.٢٢٧.٧٧٦) ريالاً، قد استلمت المدعية مبلغ وقدره (١.١٣٠.٧٨١) ريالاً من قيمة العقد الأساسي، وما يثبت ذلك أن القيمة المذكورة من قبل المدعى عليها لا تطابق قيمة العقد، كما أن الحوالة المشار إليها لا تتناسب مع المبلغ المطالب به المدعى عليها. وبناءً عليه يلتمس وكيل المدعية من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية مبلغ وقدره (٩٦,٩٩٥.٥٨) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة. وفي جلسة ٠٩/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعى عليها (صالح حماد بن محيا الشمري) بالوكالة رقم (٤٤٣٨٧٧٣٨١)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧١٤٦٢٨٣٩)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن صفته، فأفاد بأنه مدير الشركة المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بعدم قبول تمثليه لعدم تمثيل موكلته تمثيلاً نظاميًا، وعليه أن يحضر من يمثل موكلته تمثيلاً نظاميًا، ففهم ذلك واستعد له. وحيث لم يتبين حضور المدعية أو من ينوب عنها، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن)، وعليه فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى. وفي تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة طلب إعادة النظر في القضية المشطوبة، حيث إنه تم حضور الجلسة عن طريق رابط خاطئ لوجود خلل في النظام، وعدم القدرة على دخول الرابط الصحيح للجلسة. وفي جلسة ٠١/٠١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض مذكرة المدعية على وكيل المدعى عليها، فقرر قائلاً: لا جواب لدي، وأتمسك بمذكرتي السابقة، وأكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية هل لديك ما ترغب بإضافته؟ فقرر قائلاً: أكتفي بما قدمت؛ بناءً على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، طلبت من وكيل المدعية تقديم ما يثبت الأعمال الإضافية وقيامها، فاستعد لذلك، بناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: إشارة إلى طلب الدائرة بالجلسة السابقة بيان الأعمال الإضافية والبينة الشرعية على هذه الأعمال، فإن المدعية تفيد فضيلتكم بعدم وجود أي أعمال إضافية على العقد، ولكن المدعى عليها قامت بإدخال فاتورة فرق الأسعار الحوالة التي قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، من ضمن سداد مبلغ التعاقد، وهذا الادعاء في غير محل، وذلك لأن مبلغ الحوالة المشار إليه فرق أسعار قد جاء بعد كتابة العقد، وبالتالي لا يمكن حسابه من ضمن قيمة العقد الأساسي، وبيان ذلك في الآتي: أولاً/ تسليم المشروع نوضح لفضيلتكم بداية بأن المدعية قامت بتسليم المشروع كاملاً بحسب عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليها بعد أن قامت بتنفيذ الأعمال كاملة -مرفق صورة من محضر استلام الموقع مستند رقم (١) مذيل بتوقيع المدعى عليها باستلام جميع الأعمال-. ثانيًا/ التعديل على مواد التوريد المدعية قد أبرمت العقد مع المدعى عليها بمبلغ إجمالي وقدره (١,٢٢٧,٣٨١,٧٢) مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان وسبعون هللة، وذلك لتوريد وتركيب مواد عزل بأحواض التبخر بمشروع المدينة المنورة عبارة عن غشاء أرضي من البولي ايثلين عالي الكثافة بسماكة ١ملم، ونظرًا لعدم توفره في الأسواق آنذاك اتفقت المدعية مع المدعى عليها لاحقًا على استبداله بمادة البولي ايثلين بسماكة ٥٠ ,١ ملم، وترتب على ذلك فرق أسعار بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، وبالتالي فيكون مبلغ العقد كاملاً (١,٣٢٧,٣٨١,٧٢) مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان وسبعون هللة، بعد إضافة فرق الأسعار، وحيث إن المدعى عليها قدمت حوالات بنكية بإجمالي مبلغ وقدره (١,٢٣٦,٤٢٠,٨١) مليون ومائتان وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً وواحد وثمانون هللة، ليتبقى أموال في ذمة المدعى عليها. ثالثًا/ الغش من قبل المدعى عليها، حيث قامت المدعى عليها بإدخال مبلغ فرق الأسعار في المبالغ المسددة للمدعية، وهذا المبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، قيمة فرق الأسعار وليس جزء من مبلغ التعاقد، وبالتالي فهو ليس داخلاً في حساب المدعية في العقد، ولكنه فرق أسعار فقط. رابعًا/ مبالغ لم يتم تحديدها في العقد أصدرت المدعية فاتورة رقم (٢١٦٠٣٦٢) وتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م عبارة عن مقابل سكن العمال وإعاشتهم، وهذه من المستلزمات التي كانت تحت مسئولية المدعى عليها تطبيقًا للبند رقم (١٧) من عقد الاتفاق، وقد أصدرت المدعية فاتورة بمبلغ وقدره (٥,٥٠٣) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة ريالاً، وبذلك يكون إجمالي المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٦,٤٦٣,٩١) ستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وواحد وتسعون هللة. خامسًا/ مبالغ لم يتم تحديدها في العقد، إن من بينات المدعية على الأعمال محضر الاستلام المشار إليه بالفقرة الأولى بهذه المذكرة، بالإضافة إلى الفاتورة الصادرة من المدعية الحوالة الصادرة بقيمة المواد التي تم توريدها الزائدة عن عقد الاتفاق، والتي تثبت موافقة المدعى عليها على تركيب مادة البولي ايثلين بكثافة (١,٥٠ملم) بدلاً من كثافة (١ملم) المتفق عليها بالعقد. لذا ولما سبق، وإحقاقًا للحق، ورفع الضرر عن المدعية، يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٤٦٣,٩١) ستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وواحد وتسعون هللة. وفي جلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨١٠٩٣٠٦٥)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية هل لديك ما ترغب بإضافته؟ فقرر قائلاً: أكتفي بما قدمت؛ بناءً على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، ولحاجة القضية لمزيد تأمل رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من وقائع، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٦,٩٩٤,٠٠) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً قيمة توريد وتركيب غشاء أرضي من البولي ايثيلين عالي الكثافة، ولما كان الثابت تعاقد الطرفين بموجب أمري الشراء، ولما لم تدفع المدعى عليها أو تنكر المبلغ المستحق للمدعي الزائد عن قيمة العقد، ولما كان المبلغ الزائد يساوي (١٠٠،٠٠٠) ريال، والثابت أيضاً بموجب الفاتورة الصادرة من المدعية بتاريخ ٦-١٠-٢٠٢١م ولم تنكرها المدعى عليها مما تقرر صحتها، ويؤيد صحتها أيضًا موضوع الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها بنفس تاريخ إصدار الفاتورة وبذات المبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال إذ جاء فيها: (تغيير آخر في الأسعار)، وعليه فيكون هذا المبلغ زائد عن قيمة مبلغ العقد المتفق عليه بين الطرفين، فيكون المستحق للمدعية بعد خصم الحوالات البنكية من قيمة العقد وأمر التغيير والمسددة لحساب المدعية (٩٠،٩٦٠.٨٥) ريال/هللة، ولما استندت المدعية إلى الفاتورة الصادرة بمبلغ (٥،٥٣٠) ريال مقابل سكن العمال وإعاشتهم بحسب البند (١٧) من العقد، ولم تنكر المدعى عليها ذلك٫ ليكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعية (٩٦،٩٩٤) ريال والذي هو حاصل جمع المبلغ المتبقي من قيمة العقد بعد السداد (٩٠،٩٦٠.٨٥) ومبلغ سكن العمال (٥،٥٣٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...) للتجارة و المقاولات ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٩٩٤) ريال تسعة وستون الفا وتسع مائه واربع وتسعون ريال ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531137380 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470768744لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) للتجارة و المقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (96,994,00) ستة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً قيمة توريد وتركيب غشاء أرضي من البولي ايثيلين عالي الكثافة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 22/06/1445ه والقاضي بإلزام المدعى عليه (شركة (...) للتجارة و المقاولات ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (96.994) ريال تسعة وستون الفا وتسع مائه واربع وتسعون ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن ما أوردته المحكمة من أسباب على حكمها من أن المدعى عليها لم تدفع أو تنكر المبلغ المستحق للمدعي الزائد عن قيمة العقد وهذا غير صحيح حيث أنه بالرجوع إلى محاضر ضبط الجلسات ومذكرات الرد المرفقة بالنظام نجد أن جميعها قد دفعت بها المدعى عليها بعدم صحة المبلغ المطالب به من قبل المدعية وتم إنكاره وجحده أيضا من قبلها باللفظ الصريح وبالتالي نجد هنا بأن محكمة أول درجة قد أخطأت خطأ جسيما من تأسيس حكمها على غير الحقيقة وقولها بأن المدعى عليها لم تدفع أو تنكر المبلغ المطالب به. وأقرت المستأنف ضدها بلائحة دعواها بأن تكلفة الأعمال المنفذة بموجب أمر الشراء بلغت ١,٢٢٧,٣٧٦ مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون ريال سدد منها مبلغ ۱,۱۳۰,۳۸۱ ریال مليون ومائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا وأن المبلغ المتبقي هو ٩٦,٩٩٤ ريال ستة وتسعون ألفا و تسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وهذا يعد بمثابة الإقرار من جانبها بأن المبلغ المطالب به في دعواها هو فارق تكلفة الأعمال مطروحا منه المبالغ المسددة والإقرار حجة على صاحبه. وقد دفعت المستأنفة وساقت البينات على قيامها بسداد مبالغ مالية بموجب حوالات بنكية لأمر الشراء بلغت قيمة إجمالية وقدرها ١,٢٣٦,٤٢١.٥ ريال مليون ومائتان وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة وواحد وعشرون ريالا وخمسون هللة، وبالتالي يتضح جليا لفضيلتكم هنا أن المستأنفة قد قدمت الدليل الواضح والدامغ على قيامها بسداد المبالغ الناتجة عن أمر الشراء كاملة والتي أقرت المستأنف ضدها بلائحة دعواها بأن تكلفة جميع الأعمال المنفذة من قبلها بموجب أمر الشراء هي ۱,۲٢٧,٣٧٦ مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون ريال. بالإضافة إلى أن المستأنف ضدها لم تنكر صحة أي من الحوالات التي تم تقديمها أمام محكمة أول درجة من قبل المستأنفة وبإيجاز شديد فإن خلاصة الرد الذي اسلفناه أعلاه تتمثل في الآتي:/ أ‌- المستأنفة قامت بجحد وإنكار جميع المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف ضدها وهو ثابت بمحاضر ضبط الجلسات وبوقائع الحكم الإبتدائي. ب‌- أقرت المستأنف ضدها بلائحة دعواها وأمام محكمة أول درجة بأن تكلفة الأعمال المنفذة بموجب أمر الشراء بلغت 1,227,376 مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون ريال سدد منها مبلغ 1,130,381 ريال مليون ومائة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا وأن المبلغ المتبقي هو 96,994 ريال ستة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وهو فارق تكلفة الأعمال مطروحا منه المبالغ المسددة. ت‌- ساقت المستأنفة الدليل والمستندات على قيامها بسداد مبالغ مالية بموجب حوالات بنكية لأمر الشراء بلغت قيمة إجمالية وقدرها 1,236,421.5 ريال مليون ومائتان وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة وواحد وعشرون ريالا وخمسون هللة، وبالتالي تكون المستأنفة قد أوفت بإلتزاماتها كاملة تجاه المستأنف ضدها. واختتم بطلب قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بالموعد النظامي، وإلغاء حكم محكمة أول درجة ورد دعوى المدعية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 17/08/1445ه، وحضر فيها طرفا الدعوى و أحال المستأنف إلى اعتراضه المرفق بملف القضية و بعرضه على المستأنف ضده أدرج رده عبر هامش المحادثة بما نصه : إشارة الى الاعتراض المقدم من المستأنفة فإننا نتقد بردنا من الناحية الشكلية والموضوعية وفقا للاتي: أولا: الدفع الشكلي: تدفع موكلتي بعدم قبول الاستئناف شكلا لمخالفته للمادة (10) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام والتي نصت على (يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد) والثابت من الاعتراض المقدم من قبل المدعى عليها انه مقدم من محامي وبالرجوع الى الاعتراض ومرفقاته فقد خلا من الوكالة الشرعية التي تثبت صفة ممثل المعترض وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار اليه والتي نصت على (إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله) ولما كانت المادة (14) من اللائحة المشار اليها نصت على (تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض) فان دفع موكلتي بعدم قبول الاستئناف شكلا في محل نظر. ثانيا من الناحية الموضوعية: ان ما جاء في اعتراض المدعى عليها فانه قد جانبت الصواب في الدفوع المقدمة منها وفقا لما يلي: الثابت من مطالبة موكلتي بالدعوى بجميع جلساتها بان المطالبة محل الدعوى عبارة عن فرق المواد بين المتفق عليه في العقد والمتمثل في توريد موكلتي للمدعى عليها غشاء ارضي من البولي ايثلين عالي الكثافة بسمك (1) ملم غشاء ارضي غير منسوج (100جم/للمتر المربع) ونظرا لعدم تواجد السلعة المتفق عليها بالأسواق تم الاتفاق لاحقا مع المدعى عليها على تعديله واستبداله بمادة البولي ايثيلين بسماكة (1,50) ملم وترتب على ذلك فرق سعر بين المتفق عليه بالعقد وبين السعر المعدل للمادة نظرا لاختلاف السماكة وقد أصدرت موكلتي قيمة فرق السعر بمبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال بالإضافة فاتورة بمبلغ وقدره (5,503) خمسة الاف وخمسمائة وثلاثة ريال مقابل السكن والاعاشة وغيرها من المستلزمات التي كانت مسؤولية المدعى عليها. اما ما ذكرته المدعى عليها من إقرار موكلتي بالمبلغ فان قيمة العقد مبلغ وقدره (1,227,381,72) مليون ومائتان وسبعة وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال واثنان وسبعون هلله بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة والثابت من الحوالات انها تقدمت بثلاث حوالات بنكية مجموعها (1,136,421,50) مليون ومائة وستة وثلاثون الف واربعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسون هلله وبخصمها من المبلغ قيمة التعاقد فان المتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (90,960,85) تسعون الف وتسعمائة وستون الف ريال خمسة وثمانون هلله وهو المبلغ الذي حكمت به الدائرة الى جانب مبلغ وقدره (5,530) خمسة الاف وخمسمائة وثلاثون ريال مقابل السكن والاعاشة للموظفين العاملين بالموقع. وعليه ولما سبق واحقاقا للحق ورفع الضرر عن موكلتي اطلب عدم قبول الاعتراض لمخالفته للمادة (10) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام وتأييد الحكم الصادر من الدرجة الأولى محمولا على أسبابه. وباطلاع المستأنف وكالة استمهل فأجيب لطلبه. وبتاريخ 16/09/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد الطرفان بأنهما يكتفيان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 20/10/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف ضده وكالة وعدم حضور من يمثل المستأنفة رغم تبلغها والدائرة بدراستها للقضية فقد سألت المستأنف ضده وكالة تقديم بينتها على إرسال الفواتير رقم 60360 /21 في 06/10/2021 ورقم 60361 /21 في 31/10/2021 ورقم 60362 /21 في 1/11/2021 إلى المدعى عليها فاستمهل ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ 29/10/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد المستأنف ضده بإرفاق ما طلب منه عبر طلبات القضية واستمهل المستأنف للردـ وبتاريخ 14/11/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد الطرفان بأنهما قدما مذكرات عبر طلبات القضية أنهما يكتفيان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 28/11/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه إلا أن دائرة الاستئناف تعدل المنطوق بتصويب قدر المبلغ المحكوم به إذ ان المبلغ المتبقي للمدعية لقاء قيمة أمر الشراء وقدرها 1227376,72 ريال مضافاً إليها الفاتورة رقم 60362 مضافاً إليها فرق السماكة بمبلغ قدره مائة ألف ريال مخصوماً منه مجموع سدادات المدعى عليها للمدعية 1236421,5 ريال هو مبلغ قدره 96458,22 ريال وعليه فإن الدائرة تخلص إلى المنطوق أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/06/22هــ بعد تعديل منطوقه إلى إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة و المقاولات ) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 96,458,22 (ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثنتان وعشرون هللة)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث