حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570648409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570648409/1445
رقم الحكم:4570648409
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570648409 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570648409 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٨٤٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها طالبا إلزامها بالآتي: أولا/المتبقي من أجرة معدات مع مشغلها وقدرها (١,٣٠٦,٧٨٩) مليون وثلاثمائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٥م إلى ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م. ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩١,٤٧٥) واحد وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ بحضور/(...) -سعودية الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفتها المدرجة في النظام والمتضمنة قيام المدعية بتأجير معدات ثقيلة وآلات مع مشغليها وإعاشتهم في نشاط المقاولة التابع للمدعى عليها، وترتب عليها مستحقات متبقية بإجمالي مبلغ وقدره (١,٣٠٦,٧٨٩.٠٠) ريال. وقررت بأن المدعى عليها سددت لموكلتها من المطالبة مبلغا قدره (٦٠٤,٩٥١.٢٠) ستمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وواحد وخمسون ريالا وعشرين هللة، وتصالحت على سداد المبلغ المتبقي من المطالبة وقدره (٧٠١,٨٣٧.٨٠) سبعمائة وألف، وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالا، وثمانون هللة، على دفعتين: الدفعة الأولى: تستحق بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٥٠,٩١٨,٩٠) ثلاثمائة وخمسون ألفا، وتسعمائة وثمانية عشر ريالا، وتسعون هللة. الدفعة الثانية: تستحق بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٥٠,٩١٨,٩٠) ثلاثمائة وخمسون ألفا، وتسعمائة وثمانية عشر ريالا، وتسعون هللة. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بالصلح على الصيغة التي أشارت إليها وكيلة المدعية، واستبان أن وكالات الأطراف تخولهم حق الصلح والإقرار، ولصلاحية الفصل في القضية، قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٣٠٦,٧٨٩) مليون وثلاثمائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال لقاء أجرة معدات مع مشغلها، وحيث كان النزاع بذلك بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وبما أن إرادة طرفي النزاع تواطأت عبر وكيليهما المخولين على إنهاء هذه القضية صلحاً بحسب ما هو مفصل في واقعات هذا الحكم، ولقوله تعالى: {والصلح خير} وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً .رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يمنع من إعماله طبقا لأحكام الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الثاني من نظام المعاملات المدنية، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه، مع الإشارة إلى اكتساب هذا الحكم الصفة النهائية طبقا للفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة (٣) للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. للوقائع والأسباب التي سيتضمنها صك الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تسدد للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٠١,٨٣٧.٨) سبعمائة وألف، وثمانمئة وسبعة وثلاثون ريالا، وثمانين هللة، على دفعتين: الدفعة الأولى: تستحق بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٥٠,٩١٨,٩) ثلاثمائة وخمسون ألفا، وتسعمائة وثمانية عشر ريالا، وتسعين هللة. الدفعة الثانية: تستحق بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٥٠,٩١٨,٩) ثلاثمائة وخمسون ألفا، وتسعمائة وثمانية عشر ريالا، وتسعين هللة. وألزمت الدائرة كلا الطرفين بالتمشي بموجبه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.