حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530619229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570677128/1445
رقم الحكم:4530619229
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570677128 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530619229 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570677128 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بإنشاء موقع إلكتروني لموكلته، وكان الاتفاق على مبلغ قدره: خمسة وثلاثون ألف ريال (35,000)، وقد استلم المدعى عليه من موكلته مبلغاً قدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (23.300)، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه، وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وقدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (23.300)، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: عقد الاتفاق، وحوالات بالمبلغ المدعى به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية المحامي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1/3/1444هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ 14/10/1443هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر الإحالة على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم مع موكلته ودفع أتعاب التقاضي والبالغ قدرها: أربعة آلاف وستمائة ريال (4600)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر أن المدعية امتنعت عن الالتزام بما ورد في العقد المبرم بينهما، وتوقفت عن سداد الدفعة الثالثة والأخيرة، ولم تستجب لمكالماته ورسائله، كما أن المدعية سبق أن رفعت عدة دعاوى بنفس موضوع هذه القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر صحة ما ذكره المدعى عليه فطلبت الدائرة من الأطراف تقديم ما تم تنفيذه والأعمال المتبقية، كما طلبت من المدعى عليه تقديم ما يثبت القضايا السابقة وعدم تجاوب المدعية عبر النظام فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية: وفيها انضم وكيل المدعية عبر الاتصال المرئي في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (93359777)، لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى عدم تقديم الأطراف لما استمهلوا لأجله، وبسؤال الحاضر عن سبب ذلك قرر أن المدعى عليه لم ينفذ الأعمال محل التعاقد، ثم حصر وكيل المدعية دعواه بطلب فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه والبالغ قدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (23.300)، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بينهما، وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (23.300)، تمثل الدفعة الأولى والثانية من قيمة الاتفاق على إنشاء موقع إلكتروني، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه حضر في الجلسة الأولى فقط، وتخلف عن الحضور في جلسة النطق بالحكم رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (93359777)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة الفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب فسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه، وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وقدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (23.300)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بينهم برقم: (so_236) وتاريخ 1/9/2019م والمتضمن: عقد اتفاق تصميم وتطوير منصة الضبعان للعقارات، بمبلغ إجمالي قدره خمسة وثلاثون ألف ريال (35.000)، تدفع على ثلاث دفعات ومبلغ كل دفعة مبلغ وقدره: أحد عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريال (11.650)، والممهور بتوقيع ممثل المدعية وتوقيع المدعى عليه وختم المدعى عليه، ومصادق عليه من الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، كما قدم وكيل المدعية حوالتين صادرة من موكلته للمدعى عليه ومبلغ كل حوالة: أحد عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريال (11.650)، وكانت الحوالة الأولى بتاريخ 2/9/2019م، والثانية بتاريخ 10/10/2019م، ومجوع الحوالتين مبلغ قدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (23.300)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم سداد المدعية للدفعة المستحقة وعدم تجاوبها معه، ولم يقدم بينة على ذلك رغم إمهاله، وبما إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وأحضر ما يثبت دفعه من عدم التزام المدعية بما ورد في العقد المبرم بينهم، وعدم تجاوب المدعية معه والاعمال المنفذة، وبما أن الثابت انتهاء مدة تنفيذ الأعمال محل التعاقد دون إكمال التنفيذ، وأن الثابت أن المدعية سلمت المدعي المبلغ محل المطالبة، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، والمدعى عليه/(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) والمصادق عليه من الغرفة التجارية بمنطقة (...) برقم 11011974396 وتاريخ 2/9/2019، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية، مبلغاً قدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال (23.800) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.