حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530624114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570322252/1445
رقم الحكم:4530624114
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570322252 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530624114 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٢٢٥٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: وناظر القضية أنا (...) تم عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بأطراف الدَّعوى، استناداً إلى الفقرة الرابعة من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمنة: " تعقد المحكمة جلساتها عن بُعد عبر الأنظمة الالكترونية لوزارة العدل دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى؛ إلا في الحالات التي تقتضي حضورهم ... إلخ ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لشخصه بموجب مهمة التبليغ ( ٩٢٠٣٦١٧١) حسب إفادة نظام تقاضي ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية وبسؤال المدعي عن دعواها أجابت قائلة: إني اتفقت مع المدعى عليه بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٤هـ على أن أشاركه في مركز للمواد الغذائية وقد بذلت له مقابل ذلك عشرون ألف ريال على أن يعطيني أرباح شهرية ٢٠٠٠ريال لمدة عام كامل قابلة للتجديد ثم بعد ذلك تنصل عن التزاماته ولم يزودني بالمصاريف ولا الأرباح ولم يرد على اتصالاتي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (بسبب احتفاظه براس المال وعدم اعطائي أي أرباح نهائي مع تورطي بأقساط شهرية مما سبب لي ازمة مادية). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد رسمي سيتم ارفاقه) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ وحتى ١٤٤٥/٠٩/٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ وذلك بسبب (تشغيل رأس المال كما تم بالعقد). ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي وبسؤال المدعية عن العقد المبرم بينهما أجابت قائلة: العقد مرفق في المعاملة ونأمل الاطلاع عليه هكذا أجابت وعليه وللاطلاع على العقد رفعت الجلسة الساعة ١١:٣٠ الحمد لله و حده و بعد لدي أنا (...) قاضي الدائرة العاشرة بالمحكمة العامة بالدمام والمكلف بموجب خطاب تكليف رئيس المحكمة العامة بالدمام المساعد رقم ١١٣ / ٤٣ في ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ وبناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥ هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد ، واستنادا على قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣ /ت /٨١٣٥ بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥هـ المتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني ) ، وفقا للفقرة ١ من النوع الأول من البند (ثالثا) الواردة في الدليل الاجرائي المتضمنة (تبدأ جلسة الترافع الالكتروني بافتتاح الدائرة القضائية لها ) فقد قررت الدائرة افتتاح جلسة الترافع الالكتروني عن بعد لهذه القضية وفي هذه الجلسة والتي تم عقدها عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعية أصالة (...) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة (...) وبالاطلاع على العقد المتضمن ما نصه : ( أنه في يوم ١٤٤٤/٠٩/٠٥ هـ تم الاتفاق بين كل من ١ مؤسسة (...) ورقم سجلها التجاري (...) ويملكها في هذا العقد (...) ويحمل هويه (...) ورقم الجوال (...) ويعرف بالطرف الأول (...) ورقم السجل المدني (...) يعرف بالطرف الثاني تم الاتفاق بين الطرفين حيث الطرف الأول لديه مؤسسه مواد غدائية و الطرف الثاني دخوله في رأس ماله كشريك ومحله و رغبة الطرف الثاني بالريح فقد تم الاتفاق بينهم وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا و لأجل هذا تم تحرير العقد. ١٠٢٧٠٣٢٣٦٥٠٨٠٣٠ / مند تنفيدي برقم العقد عن طريق أولا : يعتبر العقد جزء لا يتجزا ثانيا : يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره ٢٠ الف ريال فقط لا غير الصالح الطرف الأول. ثالثا : يكون مجهود الطرف الأول ادارة وأشراف على المحل التجاري المتوه عنه وضع. خبرته في هذا المجال رابعا : توزيع الأرباح يتم توزيع الأرباح حسب المتفق عليه كلا الطرفين لكل منهم ٢٠% من الدخل بعد تصفية كامل المناديب والإيجار و الكهرباء ورواتب العمال و أقل ربح ٢٠٠٠ وتحول الأرباح على حساب الطرف الثاني و رقم حسابه بنك (...) (...) خامسا : في حال عدم الالتزام بالعقد من الطرفين جاز للطرف الثاني استرداد ما تم دفعه سادسا : يلتزم الطرف الثاني بدفع المبلغ المتفق عليه إلى الطرف الأول بعد توقيع العقد على حساب (مؤسسة (...)) رقم الأيبان بنك (...) (...) سابعا : أذا نشاء نزاع حول العقد لا قدر الله يحل بالطرق الوديه أولا و في حال تعذر الحل يكون عن طريق المنازعه أمام المحكمة المختصه ثامنا : يتجدد العقد للمده مماثله مالم يرغب أحد الأطراف في أنهاء العقد ويلتزم الطرف الأول بإعادة رأس المال المذكور في البند الثاني من هذا العقد بعد نهاية العقد تاسعا : حرر هذا العقد من صفحتين بيد كل طرف نسخة) هكذا وجدته وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما جاء في دعوى المدعية من التعاقد معها فغير صحيح والصحيح بأني تعاقدت معها عن طريق أحد أقاربها وإضافة إلى ذلك فإن لديها سند تنفيذي يستحق في رمضان القادم بإمكانها الحصول على مبلغها عن طريقه وكذلك المشروع قد خسر فليس لها أرباح فكيف تطالب بأرباح هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: ما جاء في دفعه بوجود سند تنفيذي لي بقيمة رأس المال وهو ٢٠٠٠٠ريال فصحيح وأما ادعاءه بالخسارة فكيف يدعي بها والمشروع لم يبدأ أصلاً فنحن اكشتفنا بأنه لا يملك مركز المواد الغذائية فهو بذلك قد احتال علينا هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليه عن سبب خسارته أجاب قائلاً: أنا تعاقدت مع طرف آخر على شراء مركز المواد الغذائية المشار إليه إلا أننا اختلفنا ولم تتم هذه المبايعة مما نتج عنه عدم المقدرة على إتمام المشروع هكذا أجاب وبالرجوع للعقد وجدت بأن المدعى عليه قد تعاقد مع المدعى عليها بصفته صاحب مؤسسة (...) وبسؤاله عن موجب مكليته لهذه المؤسسة فأجاب قائلاً: الصحيح أن هذه المؤسسة ملك لزوجتي وأنا تعاقدت معهم بصفتي ممثل عن زوجتي صاحبة الشركة هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه قائلاً: لا مانع لدي من سداد المبلغ ٢٠٠٠٠ريال وهو رأس المال وكذلك ٥٠٠٠ريال تعويض للمدعية ولكن اطلب إمهالي إلى رمضان هكذا أجاب وبعد مداولة بين الطرفين اصطلحوا على ما يلي: ١- أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ريال خلال مدة أقصاها ٣٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ ٢- أن تسلم المدعية للمدعى عليه السند لأمر الذي بقيمة ٢٠٠٠٠ريال والمحرر من المدعى عليه للمدعية خلال مدة أقصاها ٣٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ وبذلك تكون هذه القضية منتهية بين الطرفين هكذا اصطلحوا. الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهم من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمت أطراف الدعوى بالعمل بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث