حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530616202
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570515255/1445
رقم الحكم:4530616202
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570515255 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530616202 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570515255 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مطاعم (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 01/01/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أرز تم تسليمه للمدعى عليها بفواتير رسمية مختومة من المستودع الخاص بها، بثمن إجمالي قدره (31,278.50) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني لتوريد (50,000) خمسون ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين أن يتم طلب البضاعة من قبل إدارة المشتريات الخاصة بالمدعى عليها ومن ثم يقوم مندوب المؤسسة بتوصيل الطلبية إلى مستودع المدعى عليها وبعد شهر من تاريخ الفاتورة يجب سداد كامل قيمتها. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (31,278.50) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة قيمة الأرز المسلم لها. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محررات عادية متمثلة في عدد (4) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي (56,999.75) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01/01/2023م إلى تاريخ 18/05/2023م على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدره (42,520.96) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة وعشرون ريال وستة وتسعون هللة. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م إلى تاريخ 19/09/2023م على مطبوعات المدعي على مبلغ قدره (31,278.50) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة. 4- محرر عادي متمثل في طلب ائتمان المتضمن أن الحد الإتماني (50,000) خمسون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض. وعقدت الدائرة جلسة في 18/06/1445هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه جرى إعادة فتح هذه القضية بعد شطبها بناءً على الطلب المقدم برقم (4511041720) وتاريخ 11/06/1445هـ، وجرى سؤال المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب وتعذر الصلح، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة في النظام، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (31,278.50) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها وطلب ائتمان، ثم قرر اكتفاءه، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المنازعة واقعة بين تاجرين ومتعلقة بأعمالهم التجارية، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (31,278.50) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة، لقاء توريد وبيع أرز للمدعى عليها، وأن المدعى عليها استلمت المبيع ولم تسلم الثمن، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وتعدها الدائرة ناكلة عن الجواب، استناداً للمادة (21) من نظام الإثبات والتي نصت على: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، بيد أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليها وسألت البينة لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي قدم بينته والتي تمثلت بمحرر عادي متمثل في طلب ائتمان المتضمن أن الحد الإتماني (50,000) خمسون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، وعدد (4) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي (56,999.75) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب من تاريخ 01/01/2023م إلى تاريخ 18/05/2023م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (42,520.96) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة وعشرون ريال وستة وتسعون هللة، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن ما قدمه المدعي من مستندات تستغرق مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل هو صحة هذه المستندات، كما أن الأصل هو عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة مطاعم (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (31,278.50) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.