حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530597927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570228484/1445
رقم الحكم:4530597927
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228484 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530597927 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570228484 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للاستشارات الادارية ذ م م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام حدد لنظرها عدة جلسات تعذر فيها تبليغ المدعى عليها وفي جلسة 7/5/1445ه، (...) صاحب الهوية (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها وقد ورد للدائرة إفادة من مملكة البحرين مقيدة برقم (4566529023) وتاريخ 5/5/1445هـ، بوصولهم لموقع المدعى عليها المقدم من وكيل المدعية ولم تجد به أحد ووضعت عليه ما يفيد التبليغ، عليه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى وتوجيه المدعي بأن يرفق دعواه عبر الطلبات ففهم ذلك، وفي جلسة 13/6/1445ه، حضر المشار إليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلاً عنها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدّم المدعي وكالة تحرير لدعواه في المذكرة المقدمة بتاريخ 1445/5/20هـ، ذكر فيها موجب اتفاقية استشارات وإدارة مبرمة بين الشركة المدعية والمدعى عليها مؤرخة 1.5.2018م حيث أن الشركة المدعية تعمل في مجال إدارة المطاعم وقاعات الطعام ومرافق تقديم الطعام والإنتاج وشاحنات الغذاء وحيث تتمتع المدعى عليها بالمعرفة والخبرة في تصور وإنشاء وتطوير وإدارة المطاعم وقاعات الطعام أو أي أعمال ذات صلة بالمأكولات والمشروبات وحيث رأت الشركة المدعية أن خبرة المدعى عليها ستمكنها من تشغيل أعمالها بنجاح وربحية فقد تلاقت إرادة الطرفين على ذلك وقاما بإبرام العقد وتوقيع الاتفاقية بتاريخ 1.5.2018م طبقا للبنود والاحكام الواردة بهذه الاتفاقية. 2.ولما كان الغرض والباعث من توقيع هذه الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها أن المدعى عليها سوف تمكن الشركة المدعية من تشغيل أعمالها بنجاح وربحية طبقاً للبنود والاحكام المتفق عليها بتلك الاتفاقية، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها النظام، وحيث أنه قد ورد في البند 4.4 من الاتفاقية والتي تم نص فيه على أن يقوم الاستشاري المدعى عليها بتقديم الخدمات للشركة حصرياً في كامل أراضي السعودية خلال مدة هذه الاتفاقية ويضاف لمدة خمس سنوات أخرى بعد انتهاء المدة الأولى وهى خمس سنوات أيضاً ليكون مجموع الفترة الحصرية البالغة عشر سنوات ميلادية تبدأ من 1.5.2018م حتى 30.4.2028م، وحيث انه وبطريق المصادفة نما إلى علم الشركة المدعية أن المدعى عليها لم توفى بالتزاماتها التعاقدية وأخلت بها حيث قامت المدعى عليها بإبرام اتفاقية مع السيدة (...) وشركائها في مشاريع (...) بمجمع (...) بمدينة (...) مرفق 2 وقيام المدعى عليها بفوترة السيدة (...) وشركائها هو تأكيد على المضي بالعقد المذكور مرفق 3 لمزاولة ذات النشاط الذى تقوم به الشركة المدعية وهو الأمر الذى تسبب في وجود منافسة في ذات النشاط الحصري المتفق عليه والذى كان من شأنه التأثير بالسلب على عملاء الشركة المدعية وإلحاق خسائر بالمدعية من جراء التنافس في ذات النشاط الحصري المتفق عليه بالاتفاقية المبرمة وكذلك من التأثير على سير العمل نتيجة تقاعس المدعى عليها والتي تمثلها الشيف (...) بالقيام بمهامها المكلفة بها بموجب الاتفاقية المبرمة واولت اهتماها وقضاء معظم وقتها بمجمع (...) بـ(...) لتنفيذ الاتفاقية المخالفة لاتفاقيتنا وهو الامر الذى اضر بالمدعية ببالغ الضرر مما لحق بالمدعية خسارة ومافاتها من كسب بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها للمسئولية العقدية، كما قامت المدعي عليها بالتشهير بالمدعية على مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت من تلقاء نفسها منفرده انها قد قامت بإنهاء عملها مع المدعية واصبح لا علاقه بها بالمدعية ولا تعمل معها اولديها وقامت بخرق الاتفاقية عن طريق النشر والنيل من سمعة المدعية نتيجة نشرها على مواقع التواصل إنستجرام دون مسوغ نظامي او اتفاقي حيث قد لحق بالمدعية أضرار مادية وادبية من جراء الاخلال بالالتزام التعاقدي، ومن جراء التشهير بالمدعية، وعلى الرغم من ارسال الشركة المدعية الى المدعى عليها اخطارا بعدم خرق الاتفاقية والتعاقد مع اخرين على ذات النشاط الحصري والمنصوص عليه بالبند 4.4 من الاتفاقية الا ان المدعى عليها لم تستجيب لتلك الاخطارات واستمرت في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين (...) مالكة شركة (...) واستمرت في الاخلال بالالتزام الحصري مع المدعية وابرمت عقد الاخلال مع شركة (...) بموجب العقد المبرم بينهما وتطبيق العمل بينهما وخرق الاتفاقية المبرمة مع المدعية بتاريخ 28.11.2021 م 7.ولما كان من المستقر عليه نظاما وفقها وقضاء أن الضرر هو المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه النظام وإنما يكفى أن يمس مصلحة مشروعه ويكون محقق إذا تحقق سببه ولما كان إخلال المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية قد سبب أضرار مادية للمدعية تتمثل في إبرام اتفاقية مع شركة أخرى في ذات النشاط الحصري داخل أراضي السعودية وهو الأمر الذى أدى الى وجود منافسة وهو أمر محقق بسبب الاعتداء على الحقوق المقررة للمدعية بموجب الاتفاقية، ولما كانت علاقة السببية بين الخطأ والضرر متوافر بمعنى أنه لولا خطأ المدعى عليها بإبرام اتفاقية في ذات النشاط مع شركة أخرى لما وقع ضرر بالمدعية نتيجة وجود المنافسة في ذات النشاط الحصري والمتفق عليه بالعقد والذي الحق بالمدعية خسارة ومافاتها من كسب نتيجة إبرام اتفاقية أخرى مع شركه أخرى في ذات النشاط، و بموجب الاتفاقية المبرمة قد تم النص في البند 3.2 بان يتم دفع مبلغ ثابت قدره ثلاثة الاف دينار بحريني بشكل شهري أي ما يعادل ثلاثون الف ريال لتغطية نفقاتها بالإضافة الى ما تم النص عليه بالبند 3.3 من الاتفاقية بان تدفع المدعية للمدعى عليها مبلغ يعادل 20بالمائة من ربح الاعمال رسوم الإدارة والتي تنص على ان الرسوم الإدارية تكون مستحقة الدفع كل ثلاث شهور وقد التزمت المدعية بسداد تلك المبالغ المتفق عليها نظير أداء المدعى عليها بعملها مع المدعية وتحقيق الربحية طوال فترة عملها الى ان اخلت بالتزامها الحصري وتعاقدت مع أخرى أدت الى احداث خسائر للمدعية بسبب وجود المنافسة للنشاط الحصري واهمال المدعى عليها لعملها لدى المدعية، ولما كانت الشركة المدعية قد قامت بإنذار المدعى عليها وطبقاً للبند 1.9 من الاتفاقية، وحيث أنه قد انقضت المدة المحددة بالإنذار ولم تحرك المدعى عليها ساكناً في تنفيذ ما تم الإنذار به وهو الأمر الذي حذا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء. طالباً إثبات قيام المدعى عليها (...) بنقض الاتفاقية المبرمة مع المدعية والمؤرخة 1.5.2018 واخلال المدعى عليها بالالتزام التعاقدي مع المدعية المسئولية العقدية؛ وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت وكيل المدعي عن البريد المرسل و ما يثبت صلته بالمدعى عليها فأجاب: بأن المستند المرفق تحصلت عيه موكلته من خلال جهاز كان تعمل عليه المدعى عليها في شركة موكله و بعد فتح الجهاز ظهر هذا المستند وهو عبارة عن خطاب من المدعى عليها ومرفق به العقد استبانت منه المدعى عليها نية المدعى عليها و عزمها على الإخلال بالعقد المبرم بين الطرفين كما أضاف بأن المدعى عليها أصدرت فواتير باسم (...) تأكد مضي المدعى عليها في الإخلال بالعقد، حاصراً مطالبة موكلته في إثبات إخلال المدعى عليها بالعقد محل الاتفاق؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إثبات إخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما، وذلك على التفصيل المبيّن أعلاه، وحيث الثابت أن المدعى عليها مقيمة في دولة البحري وتعذر تبليغها حسب إفادة مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل بمملكة البحرين (4566529023) وتاريخ 5/5/1445هـ، واستناداً للمادة رقم (19) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية والمادة (9/و) من نظام المحاكم التجارية؛ ولما كان الثابت وصول البلاغ لموقع المدعى عليها وثبوت نسبته لها حسب الإفادة المذكورة، الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1 مايو 2018م ، إضافة إلى العقد المبرم بين المدعى عليها والمذكورة/ (...) وشركائها في مشاريع (...) بمجمع (...) بمدينة (...) المؤرخ في 28/11/2021م ، كما قدمت المدعية ما يثبت سير المدعى عليها في نقض العقد بالفاتورة المرفقة بالقضية والصادرة إلى/ (...) بتاريخ 22 نوفمبر 2021م، بمبلغ (5000) دينار بحريني، وحيث أسست المدعية وكالة مطالبتها بمخالفة المدعى عليها للعقد المبرم في بنده (4-4) من الاتفاقية والتي تم نص فيه على أن يقوم الاستشاري (المدعى عليها) بتقديم الخدمات للشركة حصرياً في كامل أراضي السعودية خلال مدة هذه الاتفاقية ويضاف لمدة خمس سنوات أخرى بعد انتهاء المدة الأولى وهى خمس سنوات أيضاً ليكون مجموع الفترة الحصرية البالغة عشر سنوات ميلادية تبدأ من 1/5/2018م حتى 30/4/2028م، وحصر مطالبته بإثبات مخالفة المدعى عليها، الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإثبات إخلال المدعى عليها/شركة (...) للاستشارات الإدارية سجل رقم (...) بالعقد المبرم بينها وبين المدعية/شركة (...) التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) المؤرخ في 2018/5/1م، والله الموفق.