حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530603017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570600691/1445
رقم الحكم:4530603017
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570600691 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530603017 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٠٦٩١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في القيام بأعمال تصنيع برتبلات نظام دورين بمشروع (...) بمبلغ قدره (١١٣٣٥٥٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٨٨٣٥٥٥) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم لنظرها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة هكذا قرر وبعد اطلاع على وكالة المدعي وما تخوله من حق الإقرار، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث