حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530621964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570700312/1445
رقم الحكم:4530621964
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570700312 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530621964 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570700312 لعام 1445ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعية/(....) هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها/شركة أسوار العام رية للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 19/06/1445ه، حضر فيها المدعي وكالة/(.....) ، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (.....)، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموجب مذكرة التبليغ رقم (93377097). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفق ما نصه: إنه بتاريخ 1444/09/19هـ الموافق 2023/04/10م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة تم تصنيعها من مؤسسة/(....) ، لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (43,535.40) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (4,811.96) أربعة آلاف وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وستة وتسعون هللة، الحالة بتاريخ 1444/10/21هـ، والدفعة الثانية قيمتها (17,294.23) سبعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، الحالة بتاريخ 1444/11/23هـ، والدفعة الثالثة قيمتها (12,405.85) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات وخمسة وثمانون هللة، الحالة بتاريخ 1444/12/23هـ، والدفعة الرابعة قيمتها (9,023.07) تسعة آلاف وثلاثة وعشرون ريالاً وسبعة هللات، الحالة بتاريخ 1445/02/4هـ، والمبالغ حالة السداد قدرها (43,535.40) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1444/09/19هـ الموافق 2023/04/10م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م حتى 1445/02/4هـ الموافق 2023/08/20م. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة وقدرها (43,535.40) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، عن الفترة من 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م إلى 1445/02/4هـ الموافق 2023/08/20م، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته أجاب بأنها العقد والفواتير والتايم شيت، وكلها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وبسؤاله هل لديه إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في القضية، قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء عليه ما سبق بيانه، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة وقدرها (43,535.40) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، عن الفترة من 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م إلى 1445/02/4هـ الموافق 2023/08/20م، مستنداً في ذلك إلى العقد والفواتير والتايم شيت، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (93377097)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبعداطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعي وكالة أرفق طلب الشراء رقم (21)، الصادر على مطبوعات المدعى عليها/شركة(.....) رية للمقاولات العامة، الموجه إلى مؤسسة المدعية/مؤسسة(.....) للمقاولات العامة، المتضمن طلب المدعى عليها لودر بعجلات، ومحرَّر الطلب ممهور بتوقيع وختم المدعية، وختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، مبين فيه اسمها ورقم سجلها التجاري (...)، المطابقين لبياناتها في هذه القضية. كما أنه أرفق محررات التايم شيت، الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، الممهورة بتوقيع منسوب لها. كما أنه أرفق الفواتير الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعية برقم (1-2-3-4)، المتضمنة لمبالغ الدفعات محل المطالبة، المبينة في وقائع القضية أعلاه، وهذه الفواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وهما مطابقين للختم والتوقيع الموجودين على طلب الشراء والتايم شيت المذكورة آنفاً. بناء عليه، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه، ولم تقدّم دفعها لما يدعيه المدعي وكالة، إما عن طريق حضور الجلسة والإجابة فيها، أو عن طريق إيداع مذكرتها الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، ولما نصت عليه القاعدة الثالثة عشرة من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان؛ بيان ؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن المدعى عليها ساكتة عن الجواب، ومسقطة لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدائرة حجية المستندات المبينة بعاليه، المختومة والموقعة من قبل المدعى عليها. بناء عليه، وبما أن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن ذمة المدعى عليها منشغلة بمبلغ المطالبة وقدرها (43,535.40) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، وعليه تنتهي إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (.....) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/(.....) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (43,535.40) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة. والله الموفق.