حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530572056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570648402/1445
رقم الحكم:4530572056
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570648402 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530572056 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٨٤٠٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها/إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- خزان مياه ١٨,٠٠٠ لتر مع السائق لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي. ٢- حفار مع الدلو ومشغل معتمد وبيانات وصف العين المؤجرة: من (...) ونظام الإنذار عن قرب لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٣- حفار مع الدلو ومشغل معتمد وبيانات وصف العين المؤجرة: من (...) ونظام الإنذار عن قرب لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٤- دلو الحفار وبيانات وصف العين المؤجرة: شامل الفك والتركيب لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٥- خزان مياه لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٤,٥٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٦- جرافة حفار تختص بالتعبئة والتسريح لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٧- رافعة وبيانات وصف العين المؤجرة: شاملة الفك والتركيب لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال سعودي. ٨- دلو الحفار لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٩- خزان مياه ٣٢,٠٠٠ لتر لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٢,٥٤٠,٩٨٦.٠٠) مليونان وخمس مئة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣٢٣,٠٦١.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وواحد وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨٤,١٦٣.٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٦١,٢٥٨.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (١٣٣,٨٧١.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٩٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (١٤٥,٤٣٩.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (٩٥,١١١.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (٩٢,٢٩٨.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (٨٤,٢١٥.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (٢١,٧٦١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,١٧٥,٩٨٦.٠٠) مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه بدفع المبالغ مما أدى إلى (مما أدى به الى الاستعانة بشركة محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٧,٥٩٨.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١,١٧٥,٩٨٦.٠٠) مليون ومائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٧,٥٩٨.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي وفي الجلسة الأولى بتاريخ ٦/٦/١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وقد اصطلح الأطراف على إنهاء هذه الدعوى بالصلح فيما بينهم كما يلي: تم الاتفاق على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (١.١٥٠.٩٨٦.١٤) مليون ومائة وخمسون الف وتسعمائة وسته وثمانون ريال وأربعة عشر هلله وآلية دفع المبلغ يكون على خمس دفعات وأن تلتزم المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال مقابل اتعاب محاماة ليكون المجموع (١٢٠٠٩٨٦,١٤) مليون ومائتين الف وتسعمائة وسته وثمانون ريالا وأربعة عشر هلله وآلية الدفع على النحو التالي: مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٤م مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٤م إذا تأخرت المدعى عليها عن سداد أي دفعة خلال خمسة أيام يحل المبلغ كامل، بخلاف ما يستجد من مبالغ لأن التعاقد مازال قائم، هكذا اصطلحوا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة الأولى كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/(...) -هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد -سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (١.١٥٠.٩٨٦.١٤) مليون ومائة وخمسون الف وتسعمائة وسته وثمانون ريال وأربعة عشر هلله وآلية دفع المبلغ يكون على خمس دفعات وأن تلتزم المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال مقابل اتعاب محاماة ليكون المجموع (١٢٠٠٩٨٦,١٤) مليون ومائتين الف وتسعمائة وسته وثمانون ريالا وأربعة عشر هلله وآلية الدفع على النحو التالي: مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٤م مبلغ وقدره ٢٤٠.١٩٧.٠٤ (مائتين واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون ريالا وأربع هللات) تدفع بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٤م وإذا تأخرت المدعى عليها عن سداد أي دفعة خلال خمسة أيام يحل المبلغ كامل، وذلك صلحا بين الطرفين، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث