حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530625416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570633871/1445
رقم الحكم:4530625416
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570633871 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530625416 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٣٨٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)، ونسبة شراكته (٥٠)، وعدد حصصه (٥٠٠)، وسبب إخراجه (اختلاف الشركاء وعدم الرغبة في استمرار النشاط). وعدد الشركاء (٢)،وعدد الشركاء المطالبين بالإخراج (١)، وعدد الشركاء المطلوب إخراجهم (١). وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بإخراج عدد من الشركاء، هذه دعواي وبقيد الدعوى وإحالتها الى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكرّة نصُّها ما يلي (- تتلخص وقائع الدعوى في قيام كل من المدعية (...) و المدعى عليها (...) بتأسيس شركة (...)، شركة ذات مسئولية محدودة، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٧-٠٣-١٤٤٤ه. ونظراً لاختلاف الشركاء وعدم رغبتهم في استمرار الشركة واتفاقهما على فض الشراكة بتاريخ ١٧-٠٢-١٤٤٥هـ قامت المدعية (...) بإخطار المدعى عليها (...) بتاريخ ١٤-٠٤-١٤٤٥هـ بخطاب كتابي وعرضت عليها مجموعة من الحلول والمقترحات لفض الشراكة ولكنها امتنعت عن الرد ولم تقبل أي من الحلول المقترحة من بيع الحصة أو شرائها بالقيمة العادلة ليتخارج أحد الشريكين من الشركة. - لا مانع لموكلتي من التخارج من الشركة بالقيمة العادلة بنفس رأس المال الذي ساهمت به إضافة إلى تسوية مديونيات كل شريك كالآتي: << الطلبات>> نلتمس من الدائرة الموقرة الآتي: أولاً/الطلب الأصلي: إخراج المدعية بصفتها شريكة من شركة (...) مع دفع الشريكة الأخرى القيمة العادلة للحصة أو شراء موكلتي لحصة المدعى عليها بالقيمة العادلة وإخراجها من الشركة. ثانيًا/الطلب الاحتياطي: تصفية الشركة.)؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها تقدمت بمذكرة الدفاع الأولى التي تضمنت الدفع بجملة من الدفوع الشكليَّة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابًا -شكلًا وموضوعًا- مشفوعًا بالمستندات خلال (٣) أيَّام؛ وإلا عُدَّ ناكلًا، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة؛ بنفس الآليَّة، وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها ما نصه: مذكرة الرد على الدعوى أولًا أن قيام كل من المدعية (...) وموكلتي (...) بتأسيس شركة (...) للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٧ ٠٣ ١٤٤٤ هجري صحيح. ثانيًا نود أن نوضح لفضيلتكم أن طبيعة الشراكة بين موكلتي وبين المدعى عليها هي أن تقوم موكلتي بتصميم وتنفيذ وشراء الأقمشة لتفصيل العبايات محل الشراكة وأن تقوم المدعى عليها بإدارة حسابات منصات التواصل الاجتماعي والتواصل مع العملاء واستلام طلبات الشراء من خلال منصة (...) ومنصة (...) وإدارة الحسابات البنكية الخاصة بالشركة. ثالثًا أن ما ذكره وكيل المدعية بشأن اتفاق المدعية وموكلتي بفض الشراكة غير صحيح والصحيح أن المدعية أبلغت موكلتي برغبتها بفض الشراكة بتاريخ ٢٥ ٠٨ ٢٠٢٣م الموافق ٠٢ ٠٩ ١٤٤٥هـ مع وجود العديد من الطلبات القائمة للعملاء واستمر العمل بالشراكة حتى قامت المدعية بتاريخ ١٦ ٠٩ ٢٠٢٣م بفتح حساب جديد للشركة في منصة (...) لبيع العبايات دون علم موكلتي وبتاريخ ٢٠ ٠٩ ٢٠٢٣م قامت بتغيير كلمات السر الخاصة بحساب الشركة في منصة (...) ومنصة (...) دون إبلاغ موكلتي بذلك وبتاريخ ٢٨ ٠٩ ٢٠٢٣م وافقت موكلتي على فض الشراكة بشرط تزويدنا بكشف الحساب البنكي والقوائم المالية والمحاسبية الخاصة بالشركة والتي تحت إدارتها والأرقام السرية لحسابات الشركة وأن تتنازل عن العلامة التجارية (...) والتي قامت الشركة بسداد رسومها ولكن قامت المدعية بتسجيلها باسمها وليس باسم الشركة ولم تستجب المدعية لذلك. رابعًا بتاريخ ٠٢ ١٠ ٢٠٢٣م وبتاريخ ١٦ ١٠ ٢٠٢٣م استلمت موكلتي بريد الكتروني من منصة (...) التي تباع العبايات عن طريقها يفيد باستلام المدعية طلبات جديدة ولم تعلم المدعية أن البريد الالكتروني ما زال لدى موكلتي ولم تقم بتغيير كلمة السر كباقي الحسابات وبتاريخ ١٨ ١٠ ٢٠٢٣م تفاجأت موكلتي بأن المدعية تقوم ببيع العبايات محل الشراكة للغير عبر الواتساب وتطلب منهم تحويل المبلغ لحسابها الشخصي عبر (...) وليس على حساب الشركة، وأنها بتاريخ ٠٧ ١١ ٢٠٢٣م طلبت من المصمم الخاص بالعلامة التجارية عرض العلامة التجارية في حسابه لغرض التسويق للعلامة التي لم تقم بتسجيلها باسم الشركة فالمدعية أبلغت موكلتي برغبتها بفض الشراكة ولكن استمر نشاط الشركة لحسابها الشخصي موهمة موكلتي بأنها لا ترغب بالشركة لتقوم هي فقط بالاستفادة من تصاميم موكلتي. خامسًا بعد أن قامت المدعية بتغيير كلمة السر الخاصة بحساب منصة (...) قامت بتاريخ ٠١ ١١ ٢٠٢٣م بعرض صور للشركة وكأن الشراكة مازالت قائمة والقصد من هذا كله كما أوضحنا سابقًا العمل لحسابها الشخصي وأن تعود المنفعة لها فقط. سادسًا نظم نظام الشركات ولائحته التنفيذية وعقد تأسيس الشركة آلية تخارج الشريك ولم توضح المدعية هل هي ترغب بشراء حصة موكلتي وماهي القيمة أم ترغب ببيع حصتها لموكلتي أم الغير أم كما هو واضح لنا أنها ترغب بالاستفادة من العلامة التجارية الخاصة بالشركة والتي قامت الشركة بسداد رسومها وقامت بتسجيلها بإسمها الشخصي وأن تقوم بالاستفادة من عدد المتابعين وسمعة الشركة وتصاميم موكلتي. وكيف تم تحديد المبلغ وفقًا للمقترح المقدم من قبلها فهل تم تقييم الحصص لدى مقيم معتمد بطريقة عادلة ولماذا موكلتي لم تتطلع على هذا التقييم الطلبات لذلك كله نأمل من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه وكالةً المشار إليه سابقًا، وتشير الدائرة إلى أنَّها وبعد أن اطلعت على المذكرة الجوابيّة المقدمة من وكيل المدعى عليها؛ قد أفهمت وكيل المدعية بحصر دعواه في أحد طلباته الثلاث؛ فأجاب قائلًا: إنّي أحصر دعواي بطلب تصفية الشركة؛ لاستحكام النزاع بين الشركاء، هكذا أجاب، فجرى إفهام المدعى عليها بتقديم جوابها عبر النظام خلال ثلاثة أيَّام، كما أفهمت المدعي بالرد بعد ذلك خلال مدة ثلاثة، على أن يضمن رده القوائم الماليّة للشركة، مع البينة على استحكام النزاع، ومدى كفاية أصول الشركة لسداد ديونها ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـو فيها: حسب ما تم في الجلسة السابقة بتاريخ ١٣\٠٦\١٤٤٥هـ وإلى حصر وكيل المدعية طلباته في تصفية الشركة، مع إقراره بعدم وجود خسائر، فإننا نرفض ذلك. وعليه، لا مانع لدى موكلتي من شراء حصة المدعية بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، على أن تتنازل المدعية عن العلامة التجارية (...) رقم تسجيل (...) والتي هي اسم الشركة واللاحقة لتاريخ تأسيس الشركة لصالح الشركة، لا سيما أن رسوم العلامة وتكلفة تصميم الهوية قامت الشركة بسدادها كالآتي: ١- بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣م قامت المدعية بسداد رسوم إصدار شهادة العلامة التجارية بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال من حساب الشركة مباشرة عن طريق سداد الهيئة السعودية للملكية الفكرية (مرفق العملية). ٢- بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٣م قامت المدعية بتحويل مبلغ وقدره (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال من حساب الشركة لحسابها الشخصي وقامت بإرسال رسالة لموكلتي تبلغها بأنها ستقوم بتحويل المبلغ مقابل العلامة التجارية ويتضح لفضيلتكم أن المبلغ المحول من حساب الشركة لحساب المدعية هو رسوم طلب التسجيل (١٠٠٠) ألف ريال ورسوم النشر (٥٧٥) خمسمائة ريال وخمسة وسبعون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة (مرفق الحوالة والمحادثة). ٣- لما أن المدعية هي المسؤولة وحدها عن الحساب البنكي فقد قامت المدعية بعدد من الحوالات من حساب الشركة لحسابها الشخصي وتتضمن هذه الحوالات تكلفة تصميم الهوية التجارية (...) التي قامت هي بسدادها ومن ثم بتحويل قيمتها من حساب الشركة. ويتضح من ذلك أن جميع المبالغ التي دفعت لتصميم العلامة ولتسجيلها هي من حساب الشركة أو قامت المدعية أصالة بسدادها ومن ثم تحويلها من حساب الشركة لحسابها الشخصي (مرفق ملف مرسل من قبل محاسب الشركة لموكلتي والمدعية يوضح كافة المبالغ التي قامت المدعية باستلامها من حساب الشركة ويتضمن تكلفة الهوية ورسوم التسجيل والنشر). ورغم ذلك كله قامت المدعية بتسجيل العلامة التجارية باسمها الشخصي دون موافقة موكلتي على ذلك، والطلب منها أن تتنازل لأكثر من مرة دون جدوى. وعليه، نأمل من فضيلتكم إلزام المدعية بالتنازل عن العلامة التجارية (...) رقم التسجيل (...) لصالح شركة (...) والخروج من الشركة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ثم عقب وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها: أولاً: بخصوص المركز المالي للشركة: قائمة المركز المالي للشركة توضح عدم وجود أصول للشركة، ويوجد مبلغ نقدي بحساب الشركة وقدره ٦٤٣ ريال فقط إضافة إلى مخزون سلعي بقيمة ٨.٥٣٠ ثمان آلاف وخمس مئة وثلاثين ريال لدى حوزة المدعى عليها ب(...). (مرفق١ المركز المالي للشركة) ثانياً: بخصوص البينة على استحكام النزاع: عدم رغبة الشريكتين باستمرار الشراكة في الشركة، بدليل تعذر الصلح بين طرفي النزاع. ثالثا: مدى كفاية أصول الشركة لسداد ديونها: لا توجد ديون على الشركة في مواجهة الغير سوى بين الشركاء أنفسهم، ويثبت ذلك تقرير المبيعات وتقرير المشتريات وكشف الحساب البنكي للشركة. (مرفق ٢-٣-٤) رابعا: ديون على المدعى عليها في الشركة حيث قامت موكلتي بسداد مبالغ لصالح الشركة بعد الاتفاق مع المدعى عليها كالآتي: أ- مبلغ ٣.٧٠٠ ريال قيمة تجديد السجل التجاري ب- مبلغ ٢.٨٠٠ ريال تصميم معرض (...) برمضان ت- مبلغ ٣٠٠ ريال قيمة ستاندات معرض (...) برمضان بمجموع ٦.٨٠٠ ريال، ولابد أن تدفع المدعى عليها نصفها بمبلغ وقدره ٣.٤٠٠ ريال، ولا مانع من التنازل عنها بشرط سداد المقابل المالي المتفق عليه بشيك بنك أو حالة على حسابها البنكي رقم (...) لإثبات تخارج موكلتي من الشركة. عليه وللأسباب الواردة أعلاه نطلب مقام الدائرة الحكم بالآتي: الطلبات/ ١. طلب أصلي: إثبات تخارج موكلتي وبيع حصتها في الشركة بنسبة مئوية ٥٠ من رأس مال شركة (...) بالقيمة المتفق عليها بين الطرفين. ٢. طلب احتياطي: تصفية الشركة) وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية اصالة عن نفسها ووكيلها الشرعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه اصالة عن نفسها وكيلتها الشرعية بالوكالة المشار إليه سابقًا، وتشير الدائرة إلى أنَّها اطلعت على المذكرة المودعة في النظام من قبل وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥ كما اطلعت على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية والمودعة بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ هـ؛ ثم إنَّه وفي هذه الجلسة اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا على ما يلي: أولًا: تتنازل المدعية/(...) عن حصتها في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وقدرها (٥٠%) من رأس المال لصالح المدعى عليها/(...) وذلك مقابل مبلغٍ قدره ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال تسلّمه المدعى عليها للمدعية. ثانيًا: تتنازل المدعية عن شهادة العلامة التجاريّة ذات رقم التسجيل (...) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ هـ لصالح شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك مقابل مبلغٍ قدره ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال تسلّمه المدعى عليها للمدعية، ثالثًا: يلتزم الطرفان باستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالبندين الأول والثاني. هكذا اصطلحا. وعليه فإنَّ الدائرة رأت صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أنَّ الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: «إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.» وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: «للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك». نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح.