حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530550675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570557264/1445
رقم الحكم:4530550675
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570557264 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530550675 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة أبناء (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٦,٢٧٥.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٢٧٥.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالا " انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٥/٠٥/١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعي(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٧/١١هـ والصادرة من كتابة عدل جنوب جده كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها (...)بموجب عقد التأسيس رقم (...)صحيفة ٩٧-٩٩في مجلد ١ لعام ١٤٣٢هـ ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا : (إن ما ذكره في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا وليس في ذمة موكلتي أي مبلغ لهم والفاتورة ليست تابعة لنا) هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على الدعوى قال : (إن البينة هي فاتورة) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على الفاتورة بمبلغ ٤٩٥٣٦.٢٥ ريال ٩/٣/١٤٤٢هـ وتتضمن ختما ليس واضحا، وبسؤال وكيل المدعي عن الموقع على الفاتورة قال : (إنني أطلب مهلة إضافية لإحضار صورة واضحة من الفاتورة وإحضار اسم الموقع على الفاتورة وإحضار مزيد بينة) هكذا قال. فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديمها في الطلبات بالنظام خلال ثلاثة أيام، وإفهام وكيل المدعى عليها بالجواب عنها خلال مدة مماثلة تالية لها ففهما ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي صهيب منصور عبدالحميد كردي والمدخلة بياناته مسبقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة أن وكيل المدعي قدم طلبا برقم ٤٥١٠٨٨٣٠٨٤ والمتضمن مذكرة حاصلها : (أولا: نرفق لفضيلتكم توقيع المدعى عليها وطلب فتح ملف لتوريد بضائع بالآجل. وعليها توقيع (...)وختم الشركة كما يوجد فواتير سابقه بنفس الختم وهذا يثبت التعامل ويثبت محاولة تملص المدعى عليها من الدفع بإنكارهم بعدم وجود علاقة تعاقدية جملة وتفصيلا ومحاولتهم أكل الأموال بالباطل. ثانيا: نرفق لفضيلتكم صورة واضحة من الختم والفواتير, ثالثا: لدينا الشاهد المدعو خالد عبيد والذي كان يعمل مندوب لدى المدعى عليها وهو من قام بتوصيل البضاعة. ولأن الشاهد حاليا ليس أجيرا و لا يعمل لدى المدعية، ولا يجر من شهادته منفعة ولا دفع ضرر) انتهت. وأحضر معه للشهادة وأداءها (...) إقامة رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهادة بعد التأكد من إقامته وعدم وجود ما يؤثر عليه أثناء أداء الشهادة قال : ( إنني أنا (...) أبلغ من العمر ٤٨ سنة وأقيم في خميس مشيط ومهنتي مندوب مبيعات وعلاقتي بالمدعي أنني كنت أعمل لديه سابقا والآن أعمل لدى شركة مصنع (...)ولا علاقة تربطني بالمدعى عليها غير أنني كنت أوصل لهم مبيعات، وأشهد أنني وسيط بين المدعي والمدعى عليها وكنت أتواصل مع (...) بصفته ممثل لشركة أبناء (...) لأجل سداد المديونية وطلب (...) من المدعي توصيل بضاعة إضافية له حتى يسدد كامل المبلغ وقام المدعي بتسليمه بضاعة ولم يقم بسداد المبلغ ولا أذكر المبلغ بالدقة إلا أنني ما أذكره أنه يقارب خمسين ألف ريال وهذا على سبيل التقريب وليس الدقة هذا ما لدي من شهادة والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد. وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥٢٧٥) خمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا والذي يمثل قيمة مواد غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلا، وبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على كشف حساب بمبلغ المطالبة وفاتورة بمبلغ ٤٩٥٣٦.٢٥ ريال ٩/٣/١٤٤٢هـ، وشهادة مندوب المبيعات التي تثبت وجود تعامل تجاري بين الطرفين ووجود مديونية لصالح المدعية ضد المدعى عليها بما يقارب المطالبة محل الدعوى، مما يثبت عدم صحة إنكار المدعى عليها للدعوى جملة وتفصيلا، ويؤيد صحة المستندات المقدمة من المدعي، واستنادا على المادة الخامسة والستين من نظام الإثبات، مما ثبت للدائرة استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٥٥٢٧٥) خمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) أن تسلم المدعي (...)هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٥٥٢٧٥) خمسة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.