حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530532878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570474278/1445
رقم الحكم:4530532878
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570474278 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530532878 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٤٢٧٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تطبيق دهان ايبوكسي على الحديد الصلب الفولاذي للحماية، لمدة (١)شهر، ابتداءاً من تاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٠،٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٦،٣٩٠) مائة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٦،٣٩٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها عن سداد المستحقات مما أدى إلى (اللجوء الى مكتب محاماة وتكبدها أتعاب لإقامة الدعوى الماثلة والمطالبة بمستحقاتها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩،٠٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ دفع مبلغ وقدره (١٣٦،٣٩٠) مائة وستة وثلاثون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩،٠٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي". ا. هـ، وقدم/ت سندا لدعواه: ١/ العقد، ٢/ المستخلص١، ٣/ المستخلص الختامي، ٤/ مصادقة الرصيد، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، التحضيرية إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٩١٣٠١١١٢)، وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليها حضوريا ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وهي المستخلص رقم ١ والمعنون بـ (٣٧) (s) (١) بمبلغ وقدره (١٣٠،٤٦٠) ريال، والفاتورة صادرة بتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، بالمبلغ المتبقي من المستخلص الأول وقدره (٥٩٣٠) ريال، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه، قرر اكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ،و لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٦,٣٩٠.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: "إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ". وقال الموفق -رحمه الله تعالى- "فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/ ٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه: ١/ مستخلص رقم (١) ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، المعنون بـ (٣٧) (s) (١) بمبلغ وقدره (١٣٠،٤٦٠) ريال،٢/ فاتورة بتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، بمبلغ وقدره (٥،٩٣٠) ريال، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، أما عن أتعاب المحاماة ولما كان من لوازم استحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، وبما أن حاصل ما قدمته المدعية من بينات لم يتخللها بينة تثبت تحملها لهذه الأتعاب الأمر الذي يثبت معه للدائرة بأن المدعية لم يلحقها ضرر في سبيل هذه القضية وبذلك ينتفي ركن الضرر، وتتهاوى بذلك دعوى التعويض؛ وتنتهي معه الدائرة لرفض الطلب ، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية /(...) سعودية الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٣٦.٣٩٠) مائة وستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وتسعون ريالا. ثانيا : رفض طلب أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.