حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530622750
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570703989/1445
رقم الحكم:4530622750
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570703989 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530622750 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٣٩٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة (...)– المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٥هـ على أن أقوم بـ(بتمثيله والترافع والتدافع عنه وحضور الجلسات ومراجعة ومتابعة كل ما يلزم القضية حتى صدور الحكم فيها) في الدعوى المقامة من (...) ضد (الشركة (...) لخدمات السيارات والمعدات (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٩٩٦١٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(العقود التجارية (سمسرة) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: مباشرة الأعمال واتمامها حتى صدور الحكم في القضية؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال متى تمت مباشرتها مرافعة ومدافعة والتمثيل فيها حضورياً أو عن بعد وحتى صدور الحكم فيها، وعليه أستحق (٢٠,٠٠٠.٠٠) إلا أنه لم يصل منه شيء ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما هو وارد في صحيفة دعواه، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٩٩٦١٤) والتي انتهت فيها الدائرة القضائية- الثامنة عشر- إلى حكمها القاضي برفض الدعوى المقامة من (...) ضد الشركة (...) لخدمات السيارات والمعدات (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي حيث أنه قد جرى الاتفاق والاشتراط على أنه يستحق الأتعاب في حال الحكم لصالحه، وهو الأمر الذي لم يتم، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي صك الحكم وكذلك صور من ضبوط الجلسات القضائية والوكالة الصادرة من المدعى عليه لصالحه؛ ثم سألته الدائرة هل يوجد عقد بين الطرفين؟ فذكر بأنه لا يوجد حيث أن الاتفاق كان شفوياً بين الطرفين، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة أنه له يمين المدعى عليه بوجود شرط متعلق بكون الأتعاب تكون مع الحكم لصالحه فطلب المدعي يمين المدعى عليه، ثم صاغت الدائرة اليمين القضائية، وقد أفهمت الدائرة المدعى عليه -بعظم اليمين القضائية- فاستعد بأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأنه قد تم الاتفاق مشافهة مع المدعي على شرط أن تكون الأتعاب مستحقة في حال الحكم لصالحي، وعليه فليس في ذمتي المبلغ محل المطالبة؛ والله على ما أقول شهيد) وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي أصالة طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٩٩٩٦١٤)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة دعوى المدعي على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه صك الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤيد من محكمة الاستئناف برفض الدعوى المقامة من طرف ((...)- المدعى عليه)؛ وكذلك صور من ضبوط الجلسات القضائية والوكالة الصادرة من المدعى عليه لصالح المدعي، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على المستندات التي قدمها المدعي في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. واستناداً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف ، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه على وجود شرط متفق بين الطرفين أن الأتعاب تستحق بعد الحكم لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.