حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530604071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471153706/1444
رقم الحكم:4530604071
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471153706 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530604071 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471153706 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 5/3/1445ه، المنعقدة عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغًا وقدره: (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وتجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة بيع التمور، وقد بدأت الشراكة في: 21/4/1444ه الموافق: 15/11/2022م، وحالة الشراكة حاليًّا منتهية بسبب (محدد المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد) عن الفترة من التاريخ: 21/4/1444ه وحتى 21/10/1444ه، حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١هـ وذلك بسبب (شراكة). ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء الشراكة). هذه دعواي)، وباطلاع المدعى عليها وكالة أرسلت ردها عبر برنامج التيمز ونصها: (أولًا: من حيث الشكل: 1/استنادًا على نص المادة (76) السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، كما نصت المادة (16) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3-منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، فإننا ندفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية. ثانيًا: من حيث الموضوع: 2/1: ردًا على ما جاء بدعوى المدعية أنه تم عقد اتفاق للاستفادة من خبرات موكلتي في مجال بيع وتجارة التمور على أن تقوم المدعية بتمويله مبلغًا وقدره: (100,000) مائة ألف ريال فهذا صحيح، وغير ذلك فغير صحيح فإن موكلي بعد أخذه للتمور للتجارة بها أخلت المدعية بما في بنود العقد حيث إن موكلي تكبد خسائر بأخذه للتمور وعدم تسديده مما أدى بوقوع ديون عليه؛ لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى) اه، وطلب المدعي وكالة مهلة للرد عليها، فأمهلته الدائرة سبعة أيام للرد، وتليها مدة مماثلة للطرف الآخر للرد، فاستعدا بذلك. فقدم وكيل المدعية مذكرة مفادها أن موكلته وبموجب العقد الموقع بين الطرفين قامت بدفع مبلغ قدره: (32,000) ريال، للمدعى عليه وذلك للمتاجرة والمضاربة به في تجارة التمور نظير الأرباح، فيكون العقد المنظم للحقوق والالتزامات هو عقد مضاربة بين الشركاء والمنازعة التي تدور حول التزامات الأطراف هي منازعة الشركاء في شركة المضاربة وهي من اختصاص المحاكم التجارية بموجب نص المادة (16) الفقرة (3) من نظام المحاكم التجارية، وبخصوص دفع المدعى عليه الموضوعي ذكر أن موكلته لم تُخطر بوقوع أي خسارة على الأعمال حتى تاريخ هذه الدعوى، بل تم تسليمها مبلغ: (5000) كأرباح، وأن على المدعى عليه تقديم البينة على الخسارة. وفي جلسة: 3/4/1445ه، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جواب موكلها؟ ذكرت أنه تعذر عليها تقديمه وأرسلته على البريد الإلكتروني للدائرة وأرسلت نسخة لوكيل المدعية، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم كل ما لديهما فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 23/4/1445ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه كرر ما ذكره سابقًا وأضاف: أن طلبات المدعية متناقضة، ففي صحيفة الدعوى تطلب أرباح الشراكة ودفع رأس المال، بإجمالي: (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال، وفي الإخطار المرسل لموكله تطلب مبلغًا قدره: (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال، مما يدل على أن المطالبة غير صحيحة وبغير حق. وفي جلسة: 24/4/1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعية أن موكلته استلمت من المدعى عليها مبلغًا قدره: (5000) ريال مقابل الأرباح، وبسؤاله عن بينته عن الربح فذكر بأن لا بينة لموكلته ولا تعلم عنه شيئًا، وقرر الاكتفاء. وفي جلسة: 22/5/1445ه، حضرت وكيلة المدعى عليه في حين تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن قدر المبالغ التي استلمها موكلها، فذكرت أن موكلها استلم من المدعية: (30.000) ريال وأعاد لها: (5.000) ريال، وأكدت على خسارة موكلها، وبطلب البينة على الخسارة ذكرت أنه لا بينة على الخسارة سوى سندات تظهر أن موكلها مطالب بثمن تمور من بعض المصانع، وقررت وكيلة المدعى عليه الاكتفاء. وفي جلسة: 14/6/1445ه، حضر المدعي وكالة/(...) هوية وطنية رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعية وكالة/(...) هوية وطنية رقم: (...)، وقرر وكيل المدعية أن المبالغ التي سلمتها موكلته للمدعى عليه قدرها: (30,000) ثلاثون ألف ريال فقط، وأنها استلمت من المدعى عليه مبلغًا قدره: (5000) خمسة آلاف ريال، وحصر وكيل المدعية مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليه بالمتبقي من رأس المال وقدره: (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيًّا على التالي من: الأسباب: لما كان النزاع بين شريكين في شركة مضاربة، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل المتبقي من رأس مالها المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في تجارة التمور، وبما أن وكيلة المدعى عليه أقرّت باستلام موكلها من المدعية لمبلغ قدره: (30.000) ريال وأنه سلمها مبلغًا قدره: (5.000) ريال، ثم دفعت بالخسارة ولم تقدم بينة موصلة على دفعها، وبما أن المدعية أقرت بأنها استلمت من المدعى عليه مبلغًا قدره: (5,000) ريال من الأرباح، وعليه احتسبت الدائرة ما استلمته المدعية سلفاً من أرباح جزءًا من رأس مالها وحكمت للمدعية بالمتبقي لها في ذمة المدعى عليه من رأس مالها؛ لأن الأرباح لا تقسم إلا بعد تمام رأس المال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه، ولا ينال من ذلك ما هو متقرر عند الفقهاء من كون المضارب أمين والقول قوله مع يمينه؛ لأن هذا الأصل قد يعدل عنه عند وجود قرينة صارفة لاسيما في هذا الزمان الذي أصبحت فيه التجارات مضبوطة وفق فواتير ورقية وإلكترونية وبرامج محاسبية تضبط أوامر البيع والشراء وارتباطها بحسابات بنكية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ.