حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530602383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570680458/1445
رقم الحكم:4530602383
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570680458 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530602383 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570680458 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: حضرت وكيلة المدعية (...) المدونة بياناتها أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها احالت للمذكرة رقم (4511022988) والمتضمنة (بالأشاره الى الموضوع أعلاه فإنني أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بشكل واضح ومفصل بناء على المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية وذلك على النحو التالي: إنه بتاريخ 8/6/1444هــ، الموافق 1/1/2023 م تقريبا تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تورد موكلتي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية وتاريخ ابتداء التعامل 8/6/1444هــ، الموافق 1/1/2023 م بثمن إجمالي قدره (37,678.55) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله ، وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الادوية)، لم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلتي للمدعى عليها عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون أي جدوى مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى امام فضيلتكم لرفع المظالم وإعادة الحقوق الي أهلها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ8/6/1444الموافق 1/1/2023م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعى عليها حسب الاتفاق، استناداً إلى (كشف حساب مطابقة رصيد ) وتأسيسا على ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره بثمن إجمالي قدره (37,678.55) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة.) وبسؤالها عن بينتها احالت لكشف الحساب مذيل بختم مؤسسة (...)، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره بثمن إجمالي قدره (37,678.55) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة مقابل توريد منتجات طبية، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمه وكيلة المدعية لكشف الحساب والمذيل بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (37,678.55) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.