حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570657238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570657238/1445
رقم الحكم:4570657238
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570657238 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570657238 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٧٢٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: ........ المدعى عليه: ....... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أدوات منزلية وكان يقوم بالسداد على دفعات وقد بلغت قيمة الفواتير الاجمالية للبضاعة المستلمة الى تاريخ توقف المدعى عليه عن السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣٦٨.٧٣) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير التوريد وعددها (١٧) فاتورة موجهه لبرج الهزاز وادي لبن على مطبوعات مخازن بيت التوفير للتخزين، بما مجموعها (٥١,٩٩٥.٨٣) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وثمانون هللة. ٢- كشف الحساب ......المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، للفترة من ٢٠٢١/١٢/٣١م الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١١هـ وفيها: حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر بأن المدعى عليها قامت بحوالة مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة وقرر تنازله عن هذه الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها وبما أنّ المدعي قرر سداد خصمه لمبلغ المطالبة وطلب اثبات انقضاء هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث