حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530603202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570602016/1445
رقم الحكم:4530603202
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570602016 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530603202 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570602016 لعام 1445ه المدعي: شركة المقاول العربى المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توصيل خدمات المياه والصرف الصحي وذلك في إيصال الصرف للمشاريع وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمشارع، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (اصدار فاتورتين لنفس المشروع بأرقام حسابات مختلفة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ، مما تسبب بـ(سداد رسوم توصيل الصرف مرتين لنفس المشروع)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الفواتير وعددها (2) بذات المبلغ وهو مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، صادره من المدعى عليها موجهه للمدعية، على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/14هـ وفيها: حضر وكيلا الطرفان، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جوابًا فأجاب قائلا: بأن ما ذكره المدعي وكالة صحيح هو خطأ من الموظف وجاري العمل على إعادة المبلغ للمدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: ـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما ذكره المدعي وكالة صحيح هو خطأ من الموظف وجاري العمل على إعادة المبلغ للمدعية، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة طلب المدعية، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة المقاول العربي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (34,500.00) أربعة وثلاثون وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث