حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4570483778

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570657238/1445
رقم الحكم:4570483778
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570657238 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570483778 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٧٢٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: ....... المدعى عليه: ...... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنه قدم عبر النظام لائحة دعوى محررة ونصها (لقد سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها والتي نظرت لدى دائرتكم برقم ٤٤٧٠٦٦٦١٢٦ وبشأن المطالبة بالمبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها بخصوص توريد وتركيب زجاج شورات لمنتجع في......في جدة، وحيث أن هذه القضية انتهت بحكم نهائي وقطعي نصه (حكمت الدائرة بإلزام....... ذات الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مؤسسة ..... ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع ل....... ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة ...... ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة وثلاثون ألفاً وخمسون ريال ٣٦٠٥٠ ريال وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣١٠١٦٧١١) ومرفق صورة الحكم، وحيث تضرر موكلي بسبب هذه القضية حيث أنه بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها مما تسبب في توكيل محامي واضطراره رفع الدعوى التي تم الحكم فيها وأدى ذلك كله إلى خسارة موكلي مبلغ أتعاب المحاماة، وحيث أنه بسبب وجود علاقة سببية بين الخطأ امتناع المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها والضرر اللجوء للقضاء والتعاقد مع محامي للترافع في القضية الأصلية مما تسبب في خسارة موكلي مبلغ أتعاب المحاماة مرفق عقد مباشرة قضية، الطلبات إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب إمهاله لتقديم رده فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم جوابه عبر النظام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية للرد والتعقيب فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٥/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها وكالةً بتاريخ: ٢/٥/١٤٤٥هـ والمتضمنة (١. لم تماطل المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق، كما ذكر وكيل المدعية، وقد تم الفصل في المطالبة بحكماً قضائياً مبنياً على أداء اليمين من قبل المدعي وفقاً لما جاء في نظام الإثبات في مادته (١٠٥) الفقرة (١) ونصها في فقرتها المستند عليها: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله وهذا إن دل يدل على أن ما قدمه المدعي في دعواه جاء خالياً من البينات، وحكم له بناءً على يمينه المتممة لبقاء الأصل وهو ثبوت الدين في ذمة المدعى عليها فيكون النزاع أوجه أن يفصل فيه من قبل القضاء، ولا وجود للمماطلة من قبل موكلتي كما ادعى. ٢. لا يمكن النظر في أمر التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توفرت تلك الأركان صح التعويض ولزم لجبر الضرر، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن هذا لا يكون في الدعوى الأساسية لخلوها من البينات، التي يدعي بها الضرر، الأمر الذي تختل معه هذه الدعوى بالمطالبة بالتعويض. كما أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء و مطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه و أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، كما يظهر ذلك جلياً في تسبيب محكمة الاستئناف في القضية رقم: (٢٧٢) لعام ١٤٣٩ هــ ونص الحاجة و الاستدلال في تسبيبها أن أتعاب المحاماة يستحقها أحد المتداعين في حال تعسف خصمه وإذا لم يثبت التعسف فلا يحكم له بالأتعاب ، لا سيما أن المبلغ المحكوم به بالدعوى الأصلية من المبالغ اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال. صاحب الفضيلة ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨. ت.٤ لعام ١٤١٥ هـ) مج. ت.ج ١.لعام ١٤٣٦هـ.ص ٢٣٣. وبناءً على ما تقدم بيانه نطلب منكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاق التعويض)، كما أشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالةً بتاريخ: ٥/٥/١٤٤٥هـ وقد جاء فيها (أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها في (١) من مذكرته أنه موكلته لم تماطل في سداد المبلغ المستحق. للرد على ذلك: صاحب الفضيلة... بدايةً يوجد شقين للرد على مماطلة المدعى عليها الواضحة وضوح الشمس وهي كالتالي: ١- الشق الأول هو أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمتها من تاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ الموافق ٦/٩/٢٠٢١م وحتى تاريخ ١٤/٧/١٤٤٤هـ الموافق ٥/٢/٢٠٢٣م وهذا تاريخ إقامة الدعوى الأولى أي أن المدعى عليها ماطلت ما يقاب السنة والنصف وموكلي يطالبها يومياً بسداد المبلغ المستحق في ذمتها حتى اضطر موكلي إلى رفع الدعوى الأولى رقم (٤٤٧٠٦٦٦١٢٦) بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤هـ الموافق ٥/٢/٢٠٢٣م والتي صدر حكم من دائرتكم بإلزامها بالمبلغ المستحق في ذمتها وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣١٠١٦٧١١) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ، ٢- الشق الثاني هو أن المدعى عليها بعد أن تم الحكم عليها بالمبلغ المستحق في ذمتها وبصفتي وكيل المدعي قمت برفع الطلب التنفيذي رقم (٤٠١٠٢٤٤٠١١٣٨٤٩٨) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ ضد المدعى عليها لكنها ماطلت أيضاً ولم يتم السداد إلا في تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣م الموافق ١١/٤/١٤٤٥هـ أي بعد ما يقارب الستة أشهر مماطلة في التنفيذ، ولولا أن قمنا برفع طلب بيع السيارات التي تمتلكها مؤسسة المدعى عليها وجاء القرار بالبيع ما تم السداد (مرفق طلب التنفيذ)، فما تم بيانه لفضيلتكم بالمستندات يؤكد أن ما قامت به المدعى عليها منذ تاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ وحتى تاريخ ١١/٤/١٤٤٥هـ أي خلال ما يزيد عن سنتين من بداية استحقاق المبلغ الذي في ذمتها وحتى تاريخ السداد مما تسببت المماطلة الواضحة هذه في الضرر الواضح لموكلي من إلزامه بتوكيل محامي للترافع عنه واثبات حقه ثم المطالبة في التنفيذ وإصدار قرارات التنفيذ كاملةً على المدعى عليها رغم ذلك لم يتم سداد المبلغ المستحق إلا بعد أن أرغمت ببيع السيارات التي تمتلكها. ثانياً: المدعى عليه وكالة ذكر في الفقرة (٢) من مذكرته أمر نحن نوافقه الرأي فيه فالتعويض عبارة عن الخطأ والضرر والعلاقة السببية فالخطأ الواضح من امتناع المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها ومماطلتها موكلي وأما الضرر اللجوء للقضاء والتعاقد مع محامي للترافع في القضية الأصلية وأما العلاقة السببية فهي خسارة موكلي مبلغ أتعاب المحاماة بسبب مماطلة المدعى عليها فالسؤال الي يطرح نفسه هل ما قامت به المدعى عليها من تاريخ المماطلة في السداد في ٢٩/١/١٤٤٣هـ وحتى تاريخ إرغامها بالسداد عن طريق التنفيذ في ١١/٤/١٤٤٥هـ متحقق في حقها أركان التعويض أم لا. ثالثاً: نحن مع المدعى عليه وكالة فيما ذكره في مذكرته ولما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي ما هي بينته على أتعاب المحاماة؟ فذكر: بأنها تتمثل في الصك الصادر ضد المدعى عليها وعقد الأتعاب المرفق في القضية، وبسؤاله هل سلم موكله شيئاً من الأتعاب؟ فذكر: بأنه سلم الأتعاب كاملةً نقداً وقدرها: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فطلبت منه الدائرة إرفاق بينته على تسليم هذا المبلغ خلال يومين عبر النظام إلكترونياً، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٧/٦/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة: ...... هوية وطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (.....) وتنتهي بتاريخ ٤/٧/١٤٤٥هـ كما حضر المدعى عليه وكالة: .....هوية وطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (......) وتنتهي بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٦هـ، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة النطق بحكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ يمثل تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي غرمها لإقامة الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٦٦١٢٦) والصادر فيها حكم من هذه الدائرة لصالحه وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث رأت الدائرة أن المبلغ الذي طلبه المدعي في مقابل أتعاب الترافع غير مناسب مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، لذا قدرته وفق الوارد أدناه، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام...... ذات الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مؤسسة ...... ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ ....... ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة...... ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره ألفان وخمس مئة ريـ(٢.٥٠٠)ـالاً عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث