حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530603246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570694175/1445
رقم الحكم:4530603246
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570694175 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530603246 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٤١٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اسرة - مفارش - مدسات - ملفات اطفال وعربيات ومستلزمات اطفال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٠٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سدد منه (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ر بتوقيع وختم مصنع (...)والمدعي، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إبرازه لعقد التأسيس وذكر بإن المطالبة التي يطالب بها المدعي هي ديون على مصنع (...)وأنه اشترى المصنع وأصبح اسمه مصنع (...)ل�/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم جوابه على الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجا�: بأن المديونية هي على المصنع ولديه إقرار ومصادقة بالمبلغ وهو ذات السجل للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن موقع المصنع هو ذات�، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل قاموا بالإعلان بالجريدة حسب نظام الأسماء التجارية بانتقال المصنع؟ فقال: لا، لم نقم بالإعلان، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنه ذكر بأن المطالبة التي يطالب بها المدعي هي ديون على مصنع (...)وأنه اشترى المصنع وأصبح اسمه مصنع (...)سلمت له وثيقة إخلاء مسؤولية فسألته الدائرة هل قاموا بالإعلان بالجريدة فاجاب بلا وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحة دعواه، وحيث أن المصنع السابق وهو مصنع فوزية الهزاع انتقل للمدعى عليها بذات السجل والنشاط ولم يقدم المدعى عليه إعلان بالجريدة بهذه الواقعة واستنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد ع، وأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بأن لهم الرجوع على صاحبة المصنع السابقة مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة مصنع (...)شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...)(هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث