حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530621341

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570595175/1445
رقم الحكم:4530621341
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570595175 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530621341 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570595175 لعام 1445ه المدعي: حوريه سلمان مطلق العتيبي المدعى عليه: حمد هادي زميع آل زميع الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: أولا ً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال واجهات كلادينج في المباني ذوات الأرقام (3089/9154/3086/3087) الواقعة بمدينة الظهران داخل نطاق شركة أرامكو وذلك حسب المواصفات الواردة في العقد المؤرخ 20/09/1444هـ، الموافق 11/04/2023م، (مرفق صوره عنه – 1) وذلك لقاء مبلغ اجمالي وقدره (3,588،552 ريال) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون الف وخمسمائة واثنين وخمسون ريال، على أن تكون الدفعة الأولى المقدمة من العقد بمبلغ وقدره (1،435،420.80 ريال) مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون الف وأربعمائة وعشرون ريال وثمانون هلله شاملة ضريبة القيمة المضافة، تمثل نسبة مئوية قدرها 40 % من إجمالي قيمة العقد بناءً على التعاقد كما تنص المادة 24/1 من العقد ولم تستكمل هذه الدفعة حتى تاريخه وما تم سداده منها مبلغ 1,000,028.75 (مليون وثمانية وعشرون ريال) بعد التعاقد بستة أيام ومبلغ 200,000 (مائتي ألف ريال) بعد التعاقد بشهر وثلاثة أيام. ثانيا ً: أخلت المدعى عليها بسداد قيمة الدفعة المقدمة من العقد وعلى الرغم من ذلك فقد باشرت موكلتي أعمال العقد أملاً في التزام المدعى عليها بالوفاء بكامل الدفعة المقدمة – والتي لا يبدأ تاريخ العقد إلا باستكمال سدادها - دون جدوى واستمرت موكلتي في تنفيذ أعمال العقد وقدمت للمدعى عليها عدد أربعة مستخلصات تم طلبها بناءً على إجمالي العقد بند رقم 24/1 والذى نص على: ((بيان وقيمة الأعمال التي تمت حتى نهاية فترة التقديم أو خلال أسبوع السابق وفق الفئات الواردة في جدول الأسعار على أن تقل قيمة المستخلص الواحد عن نسبة 10 % ويتم الصرف من قبل صاحب العمل خلال ثلاثة أيام عمل إذا كانت مستندات الصرف مكتملة)) بيانها على التفصيل التالي: 1) المستخلص رقم (1) تم رفعه للمدعى عليها بتاريخ 01/06/2023م وقيمته 215,313.12 ريال. 2) المستخلص رقم (2) تم رفعه للمدعى عليها بتاريخ 06/06/2023م وقيمته 322,969.68 ريال. 3) المستخلص رقم (3) تم رفعه للمدعى عليها بتاريخ 16/07/2023م وقيمته 322,969.68 ريال.4) المستخلص رقم (4) تم رفعه للمدعى عليها بتاريخ 01/08/2023م وقيمته 430,626.24 ريال بإجمالي المستخلصات قدرها 1,291,878.72 (مليون ومائتان وواحد وتسعون الف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال و72 هلله لا غير) لم تستكمل حتى تاريخه وما تم سداده منها هو مبلغ 30,000 بعد التعاقد بشهرين وكذلك مبلغ 50,000 بعد التعاقد بشهرين وأربعة عشر يوماً وكذلك 100,000 ريال بعد التعاقد بثلاثة أشهر. وقد أعيت بموكلتي كافة السبل والمحاولات الودية لحث المدعى عليها على الوفاء بسداد الدفعة المقدمة من العقد وكذا دفعات المستخلصات المرفوعة لها من موكلتي وذلك من خلال عدة اتصالات هاتفية أو عبر ارسال عدد 10 خطابات (بريد الكتروني) طبقا ً للطريقة المختارة من الطرفين للمراسلات بينهما نصا ً بالعقد حيث استهلت موكلتي تلك الخطابات بداية من الخطاب المؤرخ في 22/05/2023م مرورا ً ببقية الخطابات المرسلة نهاية بخطاب موكلتي المرسل بتاريخ 17/08/2023م، ونظرا ً لذلك الاخلال الجسيم من جانب المدعى عليها بسداد دفعات العقد على النحو الموضح أعلاه، لم تستطع موكلتي في إكمال بقية الأعمال لعدم امتلاكها السيولة المالية التي تمكنها من ذلك وتوفقت عن تنفيذ بقيمة العمل. ثالثا ً:- سارعت موكلتي بإقامه دعوى ضد المدعى عليها لإثبات حالة الأعمال المنفذة من قبلها بالمشروع، وقيدت تلك الدعوى برقم ((4570282308)) وتاريخ 11/03/1445هـ لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولي بالمحكمة التجارية بالدمام، وتم تعين خبير هندسي ((شركة الاختيار للاستشارات الهندسية)) لإجراء المعاينة وحصر كامل الاعمال المنجزة والاعمال الغير منجزة على الطبيعة، وقد باشر المكتب الهندسي مهام عمله المكلف بها من قبل الدائرة إلى أن أرفق تقريره النهائي لديها بتاريخ 17/04/1445هـ، وتم الحكم في دعوى إثبات الحالة المشار إليها أعلاه بموجب الصك رقم (4530388812) وتاريخ 17/04/1445هـ بإثبات حالة المشروع بحسب التقرير الصادر عن الخبير المنتدب والذى أثبت نسبة الإنجاز للأعمال المنفذة من قبل موكلتي للأربع مباني محل العقد على النحو التالي: 1) نسبة إنجاز أعمال المباني رقم (3086 و3087 و3089 و9154) بلغت حسب تقرير الخبير (4731.75) أربعة الاف وسبعمائة وواحد وثلاثون متر و75 سم مضروبا ً في سعر المتر 360 ريال المنصوص عليه بالعقد ليكون إجمالي المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (1,958,944.5 ريال) مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون الف وتسعمائة وأربعة واربعون ريال. 2) يضاف إليها قيمة ايجار السقالات بمبلغ (91080 ريال) واحد وتسعون الف وثمانون ريال المستحقة على موكلتي لصالح مؤجرين السقالات وذلك من تاريخ 16/08/2023م وحتى تاريخ 01/11/2023م. وحيث أن تكلفة الاعمال المنجزة من موكلتي طبقا ً لنسب الإنجاز المرصودة من قبل الخبير بالإضافة الى ايجار السقالات قد بلغت بمبلغ وقدره (٢,٠٥٠,٠٢٣.٦٧) مليونان وخمسون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي وسبعة وستون هلله، وحيث سبق للمدعى عليها أن سُددت لموكلتي مبلغ قدره (١,٣٨٠,٠٢٨.٧٥) مليون وثلاث مئة وثمانون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، ليكون المتبقي لموكلتي لدى المدعى عليها قدره (٦٦٩,٩٩٤.٩٢) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله. لذا ولكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1) فسخ العقد محل الدعوى لعدم الالتزام المدعى عليها وإخلالها الجسيم ببنوده والمتمثل في عدم سداد الدفعات المستحقة لموكلتي. 2) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٦٩,٩٩٤.٩٢) ست مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله. 3) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (120،000 ريال) مائة وعشرون الف ريال، مقابل أتعاب المحاماة. 4) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (13،000 ريال) ثلاثة عشر الف ريال، أتعاب الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى السابقة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حاصل ما جاء فيها بحضور بخيت شارع شباب الحارثي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 45924384،كما حضر رايد حمد بن هادي آل زميع سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 4595240، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة أرسلها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي وقدم نسخة منها عبر الطلبات، وبسؤاله عن حصر طلباته حيث إن الطلب الأول والرابع لم تقيد في صحيفة الدعوى؟ فحصر دعواه في الطلب الثاني والثالث المقيدة في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 29/05/1445هـ، وفي الجلسة المؤرخة في 19/06/1445هـ أفاد الطرفين الدائرة بوجود صلح بينهما يطلبان إثباته والإلزام به ضمناً، وقدم وكيل المدعية مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: تم الاتفاق بين اطراف الدعوى على ان يدفع المدعى عليه حمد هادي آل زميع بصفته صاحب مؤسسه للمدعية مبلغ وقدره ٢٧٥٠٠٠ الف ريال على دفعات الدفعة الأولى مبلغ وقدره ١٢٥٠٠٠ تدفع بتاريخ ٢٠\١\ ٢٠٢٤م والدفعة الثانية ٥٠٠٠٠ الف ريال تدفع في ٢٠\٢\٢٠٢٤م والدفعة الثالثة ٥٠٠٠٠ الف ريال تدفع في ٢٠\٣\٢٠٢٤م والدفعة الرابعة ٥٠٠٠٠ الف ريال تدفع في ٢٠\٤\٢٠٢٤م. على ان يلتزم المدعى عليه بسداد المبالغ في تواريخها المحددة وفي حاله التأخر عن أي دفعه اكثر من سبعه أيام فان المبلغ المتبقي يكون حالا وقابلا للتنفيذ الفوري، تلتزم المدعية بإعادة البيت المرهون بالصك رقم ٣٩٤٠٥٤٠٠٠١٧٣ بعد سداد كامل المبلغ، كما ان هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين ، وعقب وكيل المدعى عليه بصحة الاتفاق على هذا الصلح، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا وطلبا إثباته والإلزام به ضمناً، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه حمد هادي زميع آل زميع صاحب الهوية رقم (....) للمدعية حوريه سلمان مطلق العتيبي صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (275,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال تسدد على دفعات مقسطة بيانها وفق ما يلي: 1- الدفعة الأولى قدرها (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال تستحق في تاريخ 20/01/2024م، 2- والدفعة الثانية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال تستحق في تاريخ 20/02/2024م، 3- والدفعة الثالثة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال تستحق في تاريخ 20/03/2024م، 4- والدفعة الرابعة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال تستحق في تاريخ 20/04/2024م، وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد أي دفعة عن وقتها المستحق وفق الجدولة بعاليه أكثر من سبعة أيام يصبح المبلغ المتبقي للدفعات الموضحة بعاليه حالة وللمدعية المطالبة بها، وتلتزم المدعية بإعادة البيت المرهون بالصك رقم ٣٩٤٠٥٤٠٠٠١٧٣ للمدعى عليه بعد سداد كامل المبلغ محل الجدولة، ويكون هذا الصلح منهٍ للنزاع بين الطرفين، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث