حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530617373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570663709/1445
رقم الحكم:4530617373
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570663709 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530617373 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٣٧٠٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وحررها بعد ذلك بمذكرة نصها (بموجب اتفاقية بيع بالأجل مؤرخة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٢م تعاقدت موكلتي على توريد مواد غذائية شوكولاتة للمدعى عليها. ٢. وردت موكلتي للمدعى عليها بضائع بقيمة إجمالية وقدرها ٣٢٠٢٧٥.٥٦ ريال ثلاث مائة وعشرون ألفا ومئتان وخمسة وسبعون ريال وستة وخمسون هللة بموجب أربع فواتير مبيعات لم تسدد منها المدعى عليها شيئاً وذلك على النحو التالي • فاتورة رقم ٢٣٢٧٧٥ وتاريخ ٥مارس ٢٠٢٣ بمبلغ إجمالي ٩٣.٥٨١.٢٥ ريال ثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. • فاتورة رقم ٢٣٢٨٦٧ وتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي ٥١٣١٨.٧٥ ريال واحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. • فاتورة رقم ٢٣٢٩٨٨ وتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي ١١٥.٠٠٠ ريال مائة وخمسة عشر ألف ريال • فاتورة رقم ٢٣٢٦٨٨ وتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي ٦٠٣٧٥ ريال ستون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وجميع الفواتير مرفقة بالنظام ومزيلة بتوقيع وخاتم المدعى عليها وحيث امتنعت المدعى عليها عن سداد قيمة البضائع الموردة بالرغم من مطالبتها أكثر من مرة. لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣٢٠٢٧٥.٥٦ ريال) ثلاث مائة وعشرون ألفا ومئتان وخمسة وسبعون ريال وستة وخمسون هللة قيمة البضاعة المباعة لها .) وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها/(...)، إقامة رقم (...) ، وأفاد مدير المدعى عليها بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار ، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، الحكم بانقضاء الخصومة؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى؛ عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث