حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530611863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570031306/1445
رقم الحكم:4530611863
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570031306 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530611863 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570031306 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إنه بتاريخ 6/11/1441هـ الموافق 27/6/2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بلاط من نوع بورسلان) وتاريخ ابتداء التعامل 14416/11/1441هـ الموافق 27/6/2020م بثمن إجمالي قدره (44,100.00) أربعة وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/3/1443هـ الموافق 4/11/2021م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (44,100.00) أربعة وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (44,100.00) أربعة وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، هذه دعواي، والأسانيد المرفقة هي: - الفواتير – الإخطار - الحكم. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 6/2/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم 79495780 وتشير الدائرة الى انها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المقدمة مع مرفقات القضية وبسؤاله عن البينة أحال على مرفقات القضية والمتمثلة بالمراسلات والبريد الالكتروني ومحادثات الواتس اب وجرى افهامه بتقديم دعواه مكتوبه عبر الطلبات على القضية مصحوبة بكافة المستندات ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 6/2/1445 جاء فيها: تتلخص دعوى موكلتي في أنها بتاريخ 6/11/1441ه الموافق 27/06/2020م تعاقدت مع المدعى عليها، عقد توريد لكمية بلاط من نوع (البورسلان) بقيمة (44,100) أربعة وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد تم تحويل المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 7/11/1441 ه الموافق 28/06/2020م وبعد استلام المواد كانت درجة اللون مختلفة عن الموجود بالمحل، وأبلغتهم موكلتي بذلك، كما أبلغتهم برغبتها في استرجاعها واسترداد المبلغ، وبعد خطابات ومراجعات من موكلتي للمدعى عليها، تم استلامهم للبضاعة بتاريخ8/3/1442 ه الموافق 25/10/2020م، وبتاريخ 29/03/1442ه الموافق 15/11/2020م، تقدمت موكلتي بدعوى لدى المحكمة التجارية قُيدت برقم (42808721) وتأريخ 12/12/1442هـ، وصدر فيها صك الحكم رقم (437225696) بتأريخ 04/04/1443هـ، متضمنا استحقاق موكلتي لاختيار عينة أخرى بنفس القيمة المودعة لدى المدعى عليها (مرفق1)، وقد حاولت موكلتي -مرارا وتكرارا- استخدام الرصيد في الحصول على كمية من البلاط، وتفاجأت بأن المدعى عليها، علقت أمر الشراء بسبب عدم وجود رصيد في سجلات الشركة، وذلك حسب (مرفق2البريد الإلكتروني وموضح به المراسلات مع المدير المالي للمدعى عليها، ورسائل الواتس أب على الجوال الخاص بالمدير المالي). فبناءً على ما تقدم، ولقوله تعالى (َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وقوله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ولأن الإقرار حجة على المقر، قال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف ، ولما هو متقرر فقهًا وقضًاء من أن المبيع يسلم على الفور بمجرد استلام الثمن، ولما ذكره ابن تيمية بقوله: له -أي: البائع- الفسخ إذا كان المشتري مماطلا ، هذا وإن كان في حق البائع إلا أنه يستحب في حق المشتري، إذا ظهر له أن البائع مماطل في تسليم محل التعاقد؛ لتقابل الالتزامات بين أطراف العلاقة العقدية، وبما أن الأثمان في العقود هي مقابل الأعيان أو الانتفاعات، وقد سلمت موكلتي الثمن وقبضته المدعى عليها، إلا أنها لم تلتزم بالعقد، فلم تحصل موكلتي على عين، ولا على انتفاع، ولما ثبت من إقرار المدعى عليها باستلام المبلغ المدعى به منذ ثلاث سنوات خلت وحتى تاريخه، مما يجعل ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ الشراء، وكان لها مندوحة عن ذلك بتسليم المبيع لموكلتي، أو مخاطبتها بشأنه، لكنها لم تفعل، وقد تسبب هذا المطل بالضرر لموكلتي، لذلك كله فإننا نطلب الآتي: إلزام المدعى عليها باسترجاع الثمن المقدر بـــ (44.100) أربعة وأربعون الفًا ومائة ريال سعودي لصالح موكلتي. ، وفي جلسة 4/3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها ثم قرر المدعي وكالة اكتفاءه بما قدم وعليه رفع القضية للدراسة، وفي جلسة 27/3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه حصل لديه إشكال تقني تعذر معه إضافته للدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى استمهل للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخه وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة 30/4/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم تقديم وكيل المدعى عليها جوابًا على الدعوى، فذكر بأنه كان لديه مشكلة فيما يتعلق بالإضافة على الدعوى وأفاد بأنه تمت إضافته وأنه سيقدم المذكرة هذا اليوم، وعليه أفهمت المدعي بأنه إن كان لديه رد فإن له تقديمه خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخه، وأنه في حال وجد لدى وكيل المدعى عليها فإنه متاح له تقديمه حتى قبل الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن عدم التزام أحدهما بالمدد المحددة يعد إسقاطًا لحقه في الرد، وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة 23/5/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها الموضحة بياناتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 30/4/1445هـ كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ 8/5/1445 هـ وتشير الدائرة إلى أنه تعذر عليها الاطلاع على المذكرات المرفقة في النظام وبعرض ما جاء في مذكرة وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها طلب مهله للاطلاع والرد وجرى افهام الأطراف بتقديم كافة ما لديهم خلال أسبوع من تاريخه وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 8/6/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم جميع الصكوك والأحكام التي صدرت في محل النزاع في هذه القضية، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 15/6/1445 جاء فيها: مرفق الصكوك التي طلبتها الدائرة الموقرة. ، وفي جلسة اليوم 15/6/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم أفاد الطرفان بأن القضية التي سبق أن نظرتها المحكمة التجارية بجدة قد صدر فيها حكم بترك المدعي لقيد القضية واكتفاءه بهذه القضية والمرفوعة على فرع الرياض، ثم قدم المدعي من خلال محادثة الجلسة نسخة من أمر الشراء وفي إشارة إلى وجود فرع للمدعية ب(...) وأن مكان المبيع النهائي هو (...)، وعليه انتهت الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر هذه الدعوى، ثم دفعت المدعى عليها بعدم وجود إخطار، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم وفاء المدعى عليها بتمكين المدعي من الشراء بقيمة الرصيد الذي ثبت له بناء على إرجاعه للبنود المشتراه ابتداء، ذكرت أنه بعد مضي سنة ولم يستخدم المدعي الرصيد فقد تم إلغاؤه، وأنه بناء على الخطاب الصادر من المدعى عليها فقد ذكر فيه أن للمدعي مدة سنة من تاريخ الاسترجاع. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (44100ريال) ردًا لقيمة بضاعة دفعتها المدعية ولم تستلمها. ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، حيث ذكرت أنه تم تسليم المدعية بضاعة، لكنها طلبت تغييرها فأعادتها للمدعى عليها وعليه أصدرت المدعى عليها خطابًا للمدعية بأن لها رصيد بقيمة 44100ريال، وحددت مدة سنة لاستخدام الرصيد، وأن المدعية لم تستخدم هذا الرصيد حتى نهاية فترته، وباطلاع الدائرة على ما قدم من الطرفين، ولما كان تحديد صلاحية الرصيد قد صدر بشكل منفرد من المدعى عليها ولم يتفق عليه الطرفان، وحيث إنه ليس للمدعى عليها تقرير إسقاط استحقاق الغير لمستحقاتهم، وعليه ولما كان الثابت وجود رصيد مستحق للمدعية وامتناع المدعى عليها عن الوفاء بما يقابله من مُثْمَن، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (44100) أربعة وأربعون ألفًا ومائة ريال. والله الموفق.