حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530565244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470950360/1445
رقم الحكم:4530565244
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470950360 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530565244 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٠٣٦٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ اعمال البناء والكهرباء والسباكة واعمال السلم وأعمال اللياسة، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٩,٢٥٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مدت العقد ٩٠ يوم عمل ومضت المدة ولم يتم الانتهاء من العمل محل العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٦ / ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٢٩٠٩٣٣٧)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لدية ما يضيفه فقررا الاكتفاء، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وقد رأت الدائرة في هذه الجلسة حاجة القضية لندب خبير، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بندب خبير هندسي للشخوص على الأعمال وحصر الاعمال الغير منفذة وقيمتها وبيان العيوب وتكلفت اصلاحها إن وجدت وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن الأتعاب تدفعها المدعية كاملة ثم يدفعها الخاسر في نهاية الدعوى وقررت رفع الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة ورد للدائرة تقرير الخبير والذي تضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٤٨,٦٨٧.٠٠) مائتان وثمانية وأربعون ألف وست مائة وسبعة وثمانون ريال، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: نحن موافقين على تقرير الخبير ونطلب الحكم بما ورد فيه، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: موكلي موافق على تقرير الخبير، ولا مانع لدى موكلي بفسخ العقد، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الأطراف، ورد المبلغ المسلم إلى المدعى عليه وذلك عن الأعمال غير المنفذة، وأجمل المدعى وكالة جوابه بعدم الممانعة على فسخ العقد، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى فقد رأت الدائرة ندب خبير هندسي وانتهى تقريره إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٤٨,٦٨٧.٠٠) مائتان وثمانية وأربعون ألف وست مائة وسبعة وثمانون ريال، وإلى وجود عيوب في التنفيذ وغيرها، ولما للدائرة من ولاية جرى منها الاطلاع على التقرير ومراجعته وما تضمنه وانتهت إلى اطمئنانها إلى النتيجة التي انتهى إليها، خصوصا وأنه لم يبد أي من الأطراف اعتراضه على التقرير بل صادقوا عليه وطالبوا الحكم بما انتهى إليه، لذا وحيث الأمر ما تقرر وحيث أثبت التقرير وجود إخلالات من قبل المدعى عليه بالتنفيذ، وحيث لم يمانع المدعى عليه فسخ العقد، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف، وأما عن طلب المدعي رد المبلغ المسلم إلى المدعى عليه وذلك عن الأعمال غير المنفذة، وحيث أثبت التقرير استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٤٨,٦٨٧.٠٠) مائتان وثمانية وأربعون ألف وست مائة وسبعة وثمانون ريال لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقه هذا المبلغ، وأما عن مصاريف الخبير وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات على: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى." لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليه لكافة مصاريف الخبير نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الأطراف. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٦٨٧.٠٠) مائتان وثمانية وأربعون ألف وست مائة وسبعة وثمانون ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع كامل مصاريف الخبير وقدرها (٤,٦٠٠) أربعة آلاف وست مائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث