حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530547930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570505421/1445
رقم الحكم:4530547930
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570505421 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530547930 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٥٤٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٢\٠٢\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حفارة (...) مع مشغل معتمد (...) لمدة شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٢٣,٦٤٦.٧١) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وواحد وسبعون هلله، بثمن إجمالي قدره (٢١,٢٧٥) واحد وعشرون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,١٣٦.٦٩) ستة آلاف ومائة وستة وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله الحالة بتاريخ ٠٦\١٠\١٤٤٤هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٧,٥١٠.٢) سبعة عشر ألف وخمسمائة وعشرة ريال واثنان هلله، الحالة بتاريخ ١٣\١١\١٤٤٤هـ، وتم استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٢\٠٢\٢٠٢٣م وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بــــــــ: ١- إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٦٤٦.٧١) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وواحد وسبعون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٧٩) أربعة آلاف وتسعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٦\٠١\٢٠٢٣م.٢- حوالة بنكية على مصرف (...) بتاريخ ٠٢\١٠\٢٠٢٣م بمبلغ (٤,٠٧٩) أربعة ألاف وتسعة وسبعون ريال. ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعي من تاريخ ٢٧\٠٣\٢٠٢٣م إلى ٠٣\٠٥\٢٠٢٣م.٤- أمر شراء على مطبوعات المدعي بتاريخ ١١\٠٢\٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦\٠٥\١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحتها، وبطلب المحكمة الجواب من المدعى عليه وكالة، أقر بصحة العلاقة التعاقدية وصحة مبلغ المطالبة ولكن موكلته دفعت جزء من مبلغ المطالبة قبل هذه الجلسة بتاريخ ١٩\١٠\٢٠٢٣م، مبلغ وقدره (١٧,٥١٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة وعشرة ريال، لذا فالمتبقي للمدعي مبلغاً قدره (٦,١٣٦.٧١) ست ألاف ومائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، ولا مانع لدى موكلته من سداد هذا المبلغ، وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بصحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من سداد المدعى عليها للمبلغ المذكور، والمتبقي حسب ما ورد أعلاه، ولكن هذا السداد كان بعد رفع هذه الدعوى وإحالتها للمحكمة، وحصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (٦,١٣٦.٧١) ست ألاف ومائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٤,٠٧٩) أربعة ألاف وتسعة وسبعون ريال، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أفاد بأن تاريخ إحالة الدعوى متأخر عن تاريخ الحوالة فالدعوى مقيدة بتاريخ ٢٨\٠٤\١٤٤٥هـ، والحوالة سابقة لهذا التاريخ حيث أنها بتاريخ ٠٤\٠٤\١٤٤٥هـ، وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأن تاريخ رفع الدعوى أقدم من تاريخ الحوالة فقد كان بتاريخ ١٢\٠٣\١٤٤٥هـ ولم تقيد بالمحكمة إلا بتاريخ ٢٨\٠٤\١٤٤٥هـ، وبناء عليه فقد سألت المحكمة المدعي وكالة عما يثبت إخطار المدعى عليها بأداء الحق قبل رفع الدعوى فأجاب بأنه سيرفق محضر تراضي، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٩\٠٥\١٤٤٥هـ وفيها: تشير المحكمة إلى أنه تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٥١٠٨٢٠٦٦٩) تضمنت إرفاق محضر الصلح في منصة تراضي، وبسؤال المحكمة الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ (٦,١٣٦.٧١) ست ألاف ومائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٤,٠٧٩) أربعة ألاف وتسعة وسبعون ريال، وبناء على الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة العلاقة التعاقدية وبصحة مبلغ المطالبة وحيث أفاد أنه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة والمتبقي مبلغ وقدره (٦,١٣٦.٧١) ست ألاف ومائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، ولما كان الإقرار سيد الأدلة، وحيث أن الإقرارَ حجَّةٌ على المقرِّ، وأن المرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، وله ولاية على نفسه بإنشاء الالتزامات وإنكارها، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وقد أثبت المدعي مطالبته للمدعى عليها قبل قيد الدعوى بموجب محضر الصلح المرفق، وهو مغن عن الإخطار، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالمحكمة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب جزئي، ولجميع ما سبق مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية رقم (...) مبلغا قدره (٦,١٣٦.٧١) ست ألاف ومائة وستة وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢,٣٦٤.٦٧) ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وسبعة وستون هلله تعويضاً عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.