حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530601978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570659637/1445
رقم الحكم:4530601978
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570659637 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530601978 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم ( ... )، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...)هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وإرفاق وثيقة الصلح ، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (١. قامت المدعى عليها بالتعاقد مع المدعية بتاريخ ٠١ – ٠٤ – ٢٠٢٢ من اجل شراء بضائع تتمثل في سلع ومواد استهلاكية على ان يكون ذلك عن طريق البيع الآجل ويتم السداد على دفعات وبحد ائتماني يبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال سعودي ولفترة سداد مدتها (٩٠) يوم. ٢. قامت المدعية بتسليم المدعى عليها البضائع بناء على طلبها وحسب الفواتير الصادرة لها وفقاً لأليه التعامل. ٣. تبقي لدي المدعى عليها مبلغ مالي قدره (١٦.٧٢٢) ريال سعودي. ٤. قامت المدعى عليها بمطابقة رصيدها المدين لدي المدعية بتاريخ ١٧ – ٠٥ – ٢٠٢٣ بقيمة اجمالية قدرها (١٦.٧٢٢) ريال، ٥. تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات من قبل المدعية لحثها على السداد، ولكن دون جدوى مما حدا بها الي رفع دعواها الماثلة للمطالبة بالمبالغ المالية المستحقة في ذمتها للمدعية. الأسانيد: ١. آخر مطابقة رصيد للمديونية القائمة. ٢. كشف الحساب للمدعى عليها. ٣. الفواتير. الطلبات: نطلب: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي قدره (١٦.٧٢٢) ريال) وفي جلسة اليوم ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي تقديم تحرير دعوى موكله بعد الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكله التي تمثلت في مطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها ، واكتفى بذلك، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦٧٢٢) ستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع مواد استهلاكية للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في مطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها؛ وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه مطاعم (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم ( ... )، صاحب مؤسسة(...)للاستثمار، سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغًا قدره (١٦٧٢٢) ستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث