حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530567153
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161562/1445
رقم الحكم:4530567153
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161562 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530567153 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٥٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة وذلك في أعمال كهرباء وأعمال سباكة وأعمال اللياسة والتعديل وأعمال صبة نظافة الدور الأرضي، لمدة (٢٥) خمسة وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (خمسة وأربعون ألف) ريال سعودي، وقد سلم موكلي للمدعى عليه مبلغا قدره (تسعون ألف ريال)، ولم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ الأعمال الأخرى الموكلة إليه لذا أطلب فسخ العقد، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم إليه وقدره (٤٥,٠٠٠,٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وذلك مقابل الأعمال التي يتم تنفيذها وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٧٥٠٥٩٥٦)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبسؤال الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمن الدفع بعدم وجود أي تعاقد مع المدعية وأن الذي قام بالتعاقد عامل سابق لديه وأنه قد قام بتقديم بلاغ يتهمه فيه بالتزوير، كما دفع بأن العامل لم يكن مفوضا بالتعاقد، كما دفع بأن الختم المثبت على العقد قد استولى عليه العامل بطريقة غير نظامية، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية على ذلك تضمنت أنه لا علاقة لموكلته بالخلاف الذي بينه وبين عامله، وأن القضية لم يثبت بشأنها شيء، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم :(...) وبعد سؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه (...) هوية رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت صلاحية الدعوى والفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الأطراف، وإلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكله مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بإنكار الدعوى، وأن المتعاقد معه عامل كان يعمل لديه وأنه قد قدم عليه بلاغ بالشرطة يتهمه في بالتزوير وخيانة الأمانة، وأن الختم قد تم الاستيلاء عليه، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع ودفع بأنه لم يثبت شيئا بخصوص العامل، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المثبت على مطبوعات المدعى عليه والممهور بتوقيع وختم منسوب إليه، وكذلك سندي قبض الصادرة على مطبوعات المدعى عليه والذي تضمن استلام مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، ولما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره وحيث لم ينكر عائدية الختم له صراحة ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... لذا والحال ما ذكر فإن الثابت والمتقرر لدى الدائرة وجود تعاقد بين الأطراف، وكذلك استلام المبالغ المدعى بها، وأما عن طلب فسخ العقد وحيث أن الثابت لدى الدائرة من وقائع الدعوى عدم نية المدعى عليه بالالتزام بالعقد ولما للدائرة من ولاية ورفعا للضرر فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد، وأما عن المبالغ المسلمة وحيث أن المتقرر شرعا ونظاما من أن الأصل في الأمور العارضة العدم وحيث لم يدع المدعى عليه تنفيذ أي أعمال مقابل ما تم قبضه وحيث انتهت الدائرة إلى فسخ العقد لذا بصبح المال الذي في يد المدعى عليه ليس له مقابل شرعي أو نظامي مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه برد ما استلمه وهي الدفعة الثانية، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليه من أن الذي تعاقد مع المدعية العامل الذي كان يعمل لديه وأنه قد استولى على الأختام، وأنه قد قدم عليه بلاغ بخصوص ذلك، فلا تسلم له الدائرة ذلك حيث أن المتقرر في العرف التجاري والمستقر قضاء أن التجار مسؤولون عن أختامهم وما تنشأه من التزامات وحقوق وكذا عن أعمال عماله ودفعه بهذه الدفوع لأجل التنصل عن مسؤولياته لا يستقيم لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الأطراف. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، والله الموفق.