حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570560796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570560796/1445
رقم الحكم:4570560796
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570560796 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570560796 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٠٧٩٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة ...... المدعى عليه: شركة ..... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد حديد) بثمن إجمالي قدره (٩٦١,٦٥٣) تسع مئة وواحد وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سددت منها (٦٦٦,٧٢٤.٨٠) ست مئة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩٤,٩٢٨.٢٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال وعشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير اصل وترجمه وعددها (٤) بما مجموعها (٣٦١,٦٩٢.٢٥) ثلاثمائة وواحد وستون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية تضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، للفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١١هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقرر طرفي الدعوى انهاء النزاع صلحا وقدما وثيقة المصالحة ونصها (إشارة الى القضية رقم (٤٥٧٠٥٦٠٧٩٦) بشأن مطالبة الطرف الأول الطرف الثاني سداد مبلغ توريد بقيمة (٢٩٤,٩٢٨.٢٠) مئتان وأربعة وتسعين ألف وتسع مائة وثمانية وعشرون ريال وعشرون هلله فقط لا غير وحيث أن الطرف الثاني عرض على الطرف الأول سداد المبلغ على دفعتين تدفع خلال خمسة وسبعين يوماً كحد أقصى، وعليه فقد اتفق الطرفان على إنهاء النزاع والاتفاق على تسوية المطالبة بشكل ودي بحيث يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ المطالبة على دفعتين لصالح الطرف الأول، على أن تكون الدفعة الأولى مستحقة بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م، كما يلتزم الطرفين بإثبات هذا الصلح في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥ﮬ في القضية رقم (٤٥٧٠٥٦٠٧٩٦). وبناء على التمهيد أعلاه فقد اتفق (الطرفان) وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ منها، ويقرأ ويفسر معها. ثانياً: موضوع هذه الاتفاقية هي التسوية بين الطرفين ودياً على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٢٩٤,٩٢٨.٢٠) مئتان وأربعة وتسعين ألف وتسع مائة وثمانية وعشرون ريال وعشرون هلله فقط لا غير لصالح الطرف الأول وذلك على دفعتين تصرف بموجب اعتمادات بنكية، الدفعة الأولى بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف مستحقة بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بمبلغ (١٤٤,٩٢٨.٠٢) مائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال وهللتين سعودي مستحقة بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م. ثالثاً: يكون سداد الدفعات المذكورة بموجب تعميدات بنكية تودع في حساب شركة...... في بنك .......آيبان رقم (...). رابعاً: تخضع هذه الاتفاقية في تفسيرها للأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية وفي حال النزاع بين الطرفان (لا سمح الله) يكون حق الاختصاص في النظر والبت في النزاع للمحكمة المختصة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. خامساً: ان الموقعين ادناه هم أصحاب الصلاحية بالتوقيع على هذه الاتفاقية ويتحملون مسؤولية إنفاذها. سادساً: تحتوي هذه الاتفاقية على ٦ (ست) بنود، و٢ (اثنان) صفحات، وتم تحريرها على نسختين أصليتين استلم كل من (الطرفان) نسخة منها للعمل بموجبها)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ طرفي الدعوى وكالة قرر انهاء النزاع صلحًا، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المصالحة بين الطرفين وفقا لما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة...... سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة..... سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م، ثانيا: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٤,٩٢٨.٠٢) ماة وأربعة وأربعون ألف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال وهللتين بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث