حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530602293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570574202/1445
رقم الحكم:4530602293
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570574202 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530602293 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570574202 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها ببيع عدد ثمان مصاعد للمدعية بمبلغ قدره (520000) ريال سدد كاملاً إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريد إلا بما يعادل مبلغ قدره (481000) ريال وتبقى بذمتها مبلغ قدره (39000) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (3900) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاحد 19/05/1445هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على ما جاء في دعواه قال بينتي هو إقرار صادر من المدعى عليها وطلبت موكلتي منهم نسب انجاز الاعمال والمتبقي منها فأفادت المدعى عليها بان المشروع محل الدعوى وهو مشروع (...) بقي له الاعمال الغير منجزة 15% فقط وبحسبتها مع الدفعة المسلمة لهم وهي 520000 ريال قيمة العقد يظهر لنا استحقاق موكلتي 15 % من قيمة العقد عند هذا الحد ونظرا لوجود اختلاف في المبلغ طلبت الدائرة من وكيل المدعي توضيح المبلغ الصحيح المطالب به فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 13/06/1445هـ عبر وكيلها ونصها الاتي: إشارةً إلى المرفقات التي تقدم بها وكيل المدعية ومنها عقد توريد وتركيب مصاعد صادر من مؤسسة (...) للمصاعد بتاريخ: 10/03/2022م الموافق 07/08/1443ه، وبالنظر إلى ما ذكره وكيل المدعية في الجلسة السابقة من أن نشوء الحق كان بتاريخ: 07/08/1443ه نجد أن الحق المطالب به نشأ قبل أن تؤول ملكية المؤسسة إلى موكلتي بتاريخ: 09/10/2023م وما تطلبه المدعية كان قد تم مع المالك السابق للمؤسسة (...) هوية رقم:(...) وللمدعية مطالبته. وفيما يتعلق بالإقرار الصادر بتاريخ: 16/09/2023م فقد صدر هو الاخر قبل أن تنتقل ملكية المؤسسة إلى موكلتي ويفيد بأن المالك السابق للمؤسسة هو أصدر هذا الإقرار، وأنوه لفضيلتكم بأنه لم يسبق لموكلتي التعامل مع المدعية ولم تتفق معها على أي عقود توريد ويعضد ذلك ما أرفقه وكيل المدعية من عقد توريد بتاريخ: 01/03/2022م ويفيد ذلك بأن العقد تم إبرامه قبل انتقال ملكية المؤسسة إلى موكلتي وأُبرم مع المالك السابق (...) ولما كانت الدعوى ترفع وتسمع في مواجهة مالك المؤسسة وحيث إن المدعو (...) هو من تعامل معهم فالدعوى متوجه عليه لذا أطلب من فضيلتكم الأمر بإدخاله في الدعوى أو توجيه المدعية برفع الدعوى على المدعو سالف الذكر كونه هو من تعامل معها. ولما كان الثابت أن موكلتي انتقلت إليها ملكية المؤسسة بتاريخ: 09/10/2023م الموافق 25/03/1445ه بموجب شهادة إفادة الملكية الصادر من وزارة التجارة وبموجب الاتفاق الذي تم بينها وبين المدعو (...) والذي تضمن النص التالي: ولا تتحمل أي مسؤول حقوقية أو قانونية أو عقود عملاء سابقين أو غرامات أو رسوم حكومية أو فواتير كهرباء أو الإيجارات أو رواتب عمال أو حقوق عمالية أخرى أو عقود ابرمت مع العملاء أو دفعات استلمت قبل تاريخ نقل ملكية المؤسسة والمطالبة التي ساقها وكيل المدعية في دعواه سابق على تاريخ نقل الملكية والملتزم به هو المالك السابق للمؤسسة وهو (...) وعليه فلا صحة لما جاء في دعواها من تعامل موكلتي معها أو أنها وردت إليها بضائع ولم تقدم المدعية ما يفيد ذلك لذا أطلب عدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلتي في الدعوى. ومن الجدير بالذكر انعدام صفة موكلتي في الدعوى لما كان من الثابت أن المدعية لم تتعاقد مع موكلتي (...) ولا توجد صله لموكلتي بالمدعية وليس هناك أي تعاقدات بينهم ويعضد ذلك ما قدمه وكيل المدعية دليلا وبينة لدعواه وأعني عقد التوريد والمؤرخ بـ 10/03/2022م والإقرار الصادر بتاريخ: 16/09/2023م جميعها كانت قبل انتقال ملكية المؤسسة إلى موكلتي، وموكلتي لا تعلم بالتعاقد مع المدعية ولم تنتقل إليها أي التزامات خاصة بالمالك السابق حسب الاتفاق الذي تم بين موكلتي والمالك السابق (...) على مطبوعات المؤسسة وبختمها الرسمي، وبمقدرة المدعية رفع دعوى مباشرة على المدعو (...) باعتباره هو المتعاقد معهم وهو بالضرورة معلوم لديهم؛ إذ أن موكلتي لا تربطها به أي صلة ولما كانت الصفة شرط لازم في الدعوى وحيث أن موكلتي لا صفة لها ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعية بنص المادة (76/1) على الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لاي سبب آخر.. يجوز الدفع به في أي رحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وترتيباً عليه فإن موكلتي تدفع بعدم صفتها في الدعوى وتطلب عدم قبول الدعوى وعلى المدعية توجيه دعواها على من يصح اختصامه ابتداء وهو المدعو (...)، ولما كانت المؤسسة انتقلت ملكيتها لموكلتي دون أي ديون أو التزامات سابقة وفق التعهد الذي وقعه المالك السابق (...) عند نقل الملكية، ولما كان الحق المطالب به من قبل المدعية ناشئ بتاريخ: 07/08/1443ه كما نص عليه وكيل المدعية وحيث أن موكلتي لم يسبق لها التعامل مع المدعية ولم توقع أي عقود توريد والحق المطالب نشأ قبل انتقال الملكية إلى موكلتي فالملتزم به هو المالك السابق كما اوضحاً وأسلفنا لذا أطلب والتمس منكم عدم قبول الدعوى تأسيساً على ما سبق ولأي سبب آخر ترونه. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها/(...)، ثم اطلعت الدائرة على الجواب المقدم من قبل وكيل المدعى عليها عبر الطلبات وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على ما قدمه وكيل المدعى عليها ارفقه عبر الدردشة ونص ما جاء فيه كالتالي:( ردا على ما أورده وكيل المدعى عليها نجيب بما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. وبالاطلاع على نص هذه المادة يتبين أن المدعى عليها هي المسؤولة عن ذلك )، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل قامت موكلته بالإعلان في الجريدة وفق نظام الأسماء التجارية فقال: لم تقم موكلتي بالإعلان وليس لديها خبر، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (39000) ريال تمثل المتبقي من قيمة الأعمال الغير المنفذة من المدعى عليها، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (3900) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسة وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عقد توريد وتركيب مصاعد مؤرخ في 10/03/2023م على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وتوقيعها وورقة الإقرار المؤرخة في 16/09/2023م من المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيعها وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه وأجملت المدعى عليها جوابها بأن التعامل كان مع المالك القديم للمؤسسة مؤسسة (...) للمصاعد بذات السجل التجاري وتم شراءه منه فسألته الدائرة هل قاموا بالإعلان بالجريدة الرسمية فأجاب بلا وعليه وحيث نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق…إلخ وحيث تبين أن مؤسسة (...) للمصاعد انتقلت ملكيته للمدعى عليها ولم تقم بالإعلان في الجريدة فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (29/1) من نظام الاثبات وتفهم الدائرة المدعى عليها بحق الرجوع على المالك السابق، وأما طلب أتعاب المحاماة من المدعية فقد ظهر للدائرة أن المدعى عليها هل المالك الجديد ولا يوجد ما يثبت قيامها بالمماطلة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (39,000.00) تسعة وثلاثون ألفا ريال لما هو موضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.