حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570497811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570497811/1445
رقم الحكم:4570497811
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570497811 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570497811 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570497811 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال مقاولة توريد و تركيب وذلك في توريد و تركيب النظام الالكتروني لفتح الأبواب بمشروع انشاء فندق (...)، لمدة (10) عشرة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ 1435/10/5هـ الموافق 2014/08/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1435/12/21هـ الموافق 2014/10/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,237,497.60) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,237,497.60) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (1,051,497.60) مليون وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستون هلله، والمتبقي (185,559.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وختمت بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (185,559.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/06/11هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة ونصها (أن موكلتي لم تمتنع عن السداد ومستعدة لأداء المبلغ صلحاً لا حكماً حيث أنه بمراجعتها تبين أن المبلغ المطلوب جاهز للإصدار وتم إصداره ومستعدة للوفاء به لكن المدعية قامت بهذه الدعوى دون التبليغ لموكلتي للصلح قبل نظر الدعوى وإني اعرض الصلح على الطرف الاخر وسداد المبلغ قبل موعد الجلسة القادم لأن الله تعالى قال الصلح خير أو في أي وقت ترغب به الدائرة)، وبعد مداولة الأطراف قرر طرفي الدعوى إنهاء النزاع صلحا على أن يلتزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (185,559.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال بتاريخ 25/6/1445هـ ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، واستنادًا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وفقا لما يلي: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (185,559.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال بتاريخ 25/6/1445هـ