حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530530209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070564/1444
رقم الحكم:4530530209
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070564 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530530209 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471070564 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للصناعات الحديديه والخشبية مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/08/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (تصنيع وتوريد أبواب حديدية وإكسسواراتها) بثمن إجمالي قدره (136,752) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سدد منه (116,239) مائة وستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (47,863) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال تحل بتاريخ1441/08/28هـ ـ، ودفعة قدرها(68,376) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال تحل بتاريخ1442/05/13هـ، ودفعة قدرها(20,513) عشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال تحل بتاريخ1442/06/15هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,513) عشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي يتضمن كشف حساب من تاريخ 2019/01/01م حتى 2023/03/26م على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (20,513) عشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال.2-محرر عادي يتمثل في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (136,752) مائة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال..3- محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره(136,673.25) مئة وستة وثلاثون ألف وستمئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 17/7/1444 هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه لم يطلع على ضمانات الاستلام والتسليم، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب بأن لدي نسخه منها فأفهمته الدائرة بأرفاقها في تبادل المذكرات بعد الجلسة، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جواب تفصيلي عن الدعوى خلال 7 أيام تبدا من هذه اليوم فاستعد الطرفان بذلك. ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مجموعة من سندات التسليم ممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ 29/1/1445 هـ تضمنت جوابها على الدعوى حيث جاء فيها: مطالبة المدعية غير صحيحة وتفتقر إلى السند النظامي والدليل الذي يؤيدها وذلك أن المدعي لم يقدم للدائرة الموقرة ما يفيد استلامنا لبقية المواد والتوقيع عليها بالاستلام أو المصادقة من موكلته مع عدم وجود أي ختم صادر من موكلته وأن هذه المستندات المزعومة لا تنطبق عليها صفة المستندات لخلوها من الختم والتوقيع كما أنها من صنع الشركة المدعية ولا تصلح كبينة. كما وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 5/2/1445 هـ تضمنت: بالإشارة إلى المذكرة الجوابية رقم 1 المستلمة من ممثل المدعى عليها بتاريخ 01/02/1445 هـ: الناحية الشكلية 1. بتاريخ 07/09/1444 هـ، تم إخطار المدعى عليها بأداء الحق عن طريق منصة ناجز برقم إخطار 440200000423 ويكون تاريخ الاستحقاق هو 23/09/1444 هـ (مرفق الإخطار). ولم يتم التجاوب مع طلبنا. 2. تم رفع دعوى بتاريخ 08/11/1444 هـ، أي بعد مضي قرابة الشهرين، وتم تحويل الدعوى على منصة تراضي، ولكن للأسف لم يتم حضور المدعى عليها للصلح (مرفق محضر منصة تراضي). الناحية الموضوعية 1. إن شروط الدفع بأمر الشراء الصادر من المدعى عليها (مرفق أمر الشراء) يبين أن الدفعات مقسمة لثلاثة أجزاء لمبلغ إجمالي 136,752 ريال (مائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وإثنان وخمسون ريال) وهي: a. 35% دفعة مقدمة (وتمثل مبلغ 47,863 ريال) b. 50% دفعة عند الإستلام (وتمثل مبلغ 68,376 ريال) c. 15% دفعة بعد التركيب (وتمثل مبلغ 20,513 ريال) وبحسب كشف الحساب المرفق، فقد تم سداد مبلغ 47,863 ريال كدفعة مقدمة بتاريخ 21/04/2020 م، وتم سداد مبلغ 68,376 ريال كدفعة عند الإستلام بتاريخ 28/12/2020 م، وهذا دليل وإقرار بأن المدعى عليها قد إستلمت البضاعة قبل السداد وإلا لم يكن لتسدد المبلغ. 2. لم تقم المدعى عليها بإبلاغنا أو الإعتراض على التصنيع أو التوريد أو التركيب حيث تم الإنتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل دون إعتراض من قبلها، بل تم تجاهلنا من قبلها وعدم الرد لسداد المتبقي من المستحق بمبلغ 20,513 ريال (عشرون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال) رغم مراسلاتهم وزيارتهم عدة مرات وحتى عدم حضورها للمصالحة عبر منصة تراضي (مرفق عينة من صور الأبواب بعد التركيب في المشروع). طلبات المدعي. 1. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 20,513 ريال (عشرون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال). 2. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد رسوم الترجمة للمستندات محل الدعوى بمبلغ 402.50 ريال (أربعمائة وريالان وخمسون هللة). كما وردت مذكرة أخيرة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ 12/2/1445 هـ ونصها مذكرة الرد على الدعوى 1 ذكر وكيل المدعي في مذكرته أن المدعي قام بتسليم كامل الأعمال والإنتهاء من المشروع وردنا على ذلك أن المدعى لم يقوم بتسليم كامل الأعمال المسنده إليه ولم يستكمل الأعمال من توريد وتركيب كما لم يقدم ما يفيد أو ما يؤكد على إستحقاقه للمطالبة بإعتماد المدعى عليها لتلك الأعمال بموجب خطاب إستلام نهائي ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وقد جرى عرف أعمال المقاولات أن يتم ذلك بإستلام وإعتماد الأعمال المنفذه بموجب محضر إستلام يوقع عليه الطرفين. 2 المرفقات المقدمه من المدعي غير مقبوله نظاماً حيث أنها من صنع المدعي ولا تصلح كبينة وفقاً للقاعدة الشرعية التي تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يحتج على خصمه ببينة من صنع يده حيث أن جميع المرفقات غير موقعه وغير مختومه من منسوبي المدعى عليها 3 نؤكد لفضيلتكم بما ورد بمذكرتنا السابقة أن مطالبة المدعي غير صحيحة وتفتقر إلى السند النظامي والدليل الذي يؤيدها في أن المدعي لم يقدم للدائرة الموقرة مايفيد إستلامنا لبقية المواد والتوقيع عليها بالإستلام أوالمصادقة من موكلتي مع عدم وجود أي ختم صادر من موكلتي وأن هذه المستندات المزعومة لا تنطبق عليها صفة المستندات لخلوها من الختم والتوقيع. الطلبات: الحكم برد الدعوى وما اشتملت عليه من طلبات. وقد عقدت الدائرة جلسة في1445/05/22هـ وفيها: وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته ؟ أجابا قائلين: نكتفي بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة التوريد والتركيب وقدره (20,513) عشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال. وبما أن إجابة وكيلة المدعى عليها تتلخص بعدم صحة مطالبة المدعية وذلك لافتقارها السند الذي يؤيدها، وأن المدعية لم تقدم ما يفيد استلام موكلتها لبقية المواد، ثم ذكرت في مذكرة أخرى بأن المدعية لم تقم بتسليم كامل الأعمال المسندة ولم تستكمل الأعمال من توريد وتركيب، وأنه لا يوجد ما يدل على استكمال تلك الأعمال من خطاب استلام ممهور بختم موكلتها. وبما أن وكيل المدعية قدم مجموعة من الفواتير الصادرة على مطبوعات موكلته، وكشف حساب، ومجموعة من سندات التسليم الممهورة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها، وذكر بأن موكلته قد سلمت البضاعة للمدعى عليها وتم دفع مقابل التسليم، كما قدم صورا تدل على التركيب ولم تجب عنها وكيلة المدعى عليها، وبما أن أمر الشراء قد نص على أن 50% من قيمة أمر الشراء تدفع عند الاستلام وقدرها (68,376) ثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون ريال، وبما أن الدفعة المشار إليها لا تكون إلا عند التسليم وقد تم دفعها؛ وعليه فإن دفع مقابل التسليم دليل على حصوله بالكامل، وأن ما دفعت به وكيلة المدعى عليها بعدم حصول التسليم بالكامل دفع غير وجيه ويناقضه تسليم موكلتها لكامل المبلغ المتعلق بالتسليم، كما أن عدم إجابة وكيلة المدعى عليها على الصور التي تدل على تركيب الأبواب ودفعها بعدم استكمال التركيب دون بيان ما لم يستكمل في التركيب قرينة تقوي جانب المدعية في حصول التركيب واستحقاق مقابله إذ أن المدعى عليها أقرت بتركيب الأبواب ودفعت بعدم استكماله ولم تبين ذلك، وبما أن الفاتورة المتعلقة بالتركيب قد تم ارسالها للمدعى عليها، ولم تنكر المدعى عليها استلامها، ولم تعترض عليها طوال تلك المدة، ولم تدفع بخصوصها بشي ء، الأمر الذي يجهلها حجة في مواجهتها، لا سيما وأنها لم تنكر استحقاقها لتلك الفاتورة، وإنما دفعت بعد اعتمادها من قبل موكلتها، وبعدم استكمال الأعمال، وقد تمت الإجابة على تلك الدفوع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبية مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,513) عشرون ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث