حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570609707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570609707/1445
رقم الحكم:4570609707
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570609707 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570609707 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٩٧٠٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خضار وفواكه بثمن إجمالي قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٧ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى، ثم ذكرت بأن لديها تعديلاً على الدعوى حيث طرأ عليها ما يوجب التعديل بعد رفعها، وهو أن المدعى عليه سدد لموكلها جزء من مبلغ المطالبة حيث سدد مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، والمتبقي في ذمته مبلغاً قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وحصرت دعواها في هذا المبلغ، وبطلب البينة؟ ذكرت بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ م، بمبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية رغم ثبوت تبلغه، مما يعد الحكم أدناه حضوري في حقه استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعي بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها من كشف حساب الذي انتهى إلى استحقاقها لما تطالب به، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال وسبعة وستون هللة، وبالله التوفيق.