حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530619980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570713391/1445
رقم الحكم:4530619980
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570713391 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530619980 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570713391 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ 1444/10/15هـ الموافق 2023/05/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعات لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (92,690) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (92,690) اثنان وتسعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (42,250) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 14445/01/07هـ، المسددة بتاريخ 14445/01/07هـ والمبالغ حالة السداد هي (50,440) خمسون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/15هـ الموافق 2023/05/05م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/10/15هـ الموافق 2023/05/05م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/10/15هـ الموافق 2023/05/05م حتى 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (50,440) خمسون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من 1444/10/15هـ الموافق 2023/05/05م حتى 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م، هذه دعواي ، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 19/ 06/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية :(...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: (...) رخصة إقامة رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس ، ثم ذكر ممثل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي ، ثم عقب الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع يقضي بموجبه بأن تدفع المدعى عليها:شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) للمدعية:شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) المبلغ المتبقي البالغ قدره (25.440) خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون سداد هذا المبلغ بتاريخ 15 / 01 / 2024م ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة رقم (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا ، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (4570713391) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.