حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530621930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530621930

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570646322 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530621930 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4570646322لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 07/06/1445هـ، حضر فيها المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين للدائرة حضور المدعى عليه مدة يسيرة دون انتظار ناظر القضية حتى دخوله. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: إنه بتاريخ 1443/07/7هـ الموافق 2022/02/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قوى عاملة للعمل لدى المدعى عليه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/7هـ الموافق 2022/02/08م، بثمن إجمالي قدره (149,765) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/7هـ الموافق 2022/02/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (94,765) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته؟ قدم أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليه، كما قدم عدداً من الفواتير التي تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، ممهورة بختم المدعى عليها. وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة؟ أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت. بناء عليه أجلت الجلسة حتى يتمكن المدعى عليه من تقديم إجابته على الدعوى. وفي جلسة 19/06/1445هـ، حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة نظامية رغم تبلغه عبر النظام بموجب مذكرة التبليغ رقم (93364883). وبسؤال المدعي وكالة عما يثبت نسبة الأختام الموجودة على الفواتير إلى المدعى عليه؟ قدم نسخة من السجل التجاري التابع لمؤسسة المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات. وبسؤال المدعي وكالة هل لديه إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في القضية، قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء ما سبق بيانه، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (94,765) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، مستنداً في ذلك إلى أوامر الشراء والفواتير والسجل التجاري التابع لمؤسسة المدعى عليه، ولما كان من البيّن حضور المدعى عليه في الجلسة الأولى، وتبلغه بالجلسة الثانية من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (93364883)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعي وكالة أرفق أمري الشراـء رقم (0680) ورقم (0702)، الصادرين من مؤسسة المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات، إلى مؤسسة المدعي/ مؤسسة (...) للمقاولات، الممهورين بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ومؤسسته، كما أنه أرفق الفواتير المستغرقة لمبلغ المطالبة، الصادرة من مؤسسة موكله المدعي، الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ومؤسسته، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه تبلغ عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه وحضر الجلسة الأولى، ولم يقدّم دفعه لما يدعيه المدعي وكالة، إما عن طريق الإجابة في الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرته الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، ولما نصت عليه القاعدة الثالثة عشرة من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام العاملات المدنية: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان؛ بيان ؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن المدعى عليه ساكت عن الجواب، ومسقط لحقه في الدفاع، وعليه ثبت لها حجية المستندات المبينة بعاليه، المختومة والموقعة من قبله. بناء عليه، وبما أن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن ذمة المدعى عليه منشغلة بمبلغ المطالبة وقدره (94,765) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، وعليه تنتهي إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (94,765) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث