حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530572140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570642280/1445
رقم الحكم:4530572140
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570642280 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530572140 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٢٢٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد الديزل الى مواقع المدعى عليها بتكلفة (٦٥.) هللة للتر الواحد) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها. ٣- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة. ٤- سند الاستلام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/(...) هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ٩٢١٦٧٥٧٨، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وأفاد وكيل المدعية بانه يقر بان المدعى عليها تصالحت مع موكلته قبل الجلسة وسددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة المدعى به، وأفاد بان موكلته تتنازل عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وتصالح المدعى عليها على التنازل عنه، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. وتشير الدائرة إلى ان الصلح تم بين الطرفين قبل الجلسة الأولى، وبموجب تصالح الطرفين خارج المحكمة جرى إثبات انقضاء الدعوى بين الطرفين منذ الجلسة الأولى وطلب وكيل المدعية اثبات هذا لأجل التكاليف القضائية. الأسباب: وحيث إنه وتأصيلاً على ما تقدم؛ وبما أن الثابت قيام المدعى عليه بالتخالص مع المدعية بتسليمها المبلغ المدعى به، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما على الوجه الوارد أعلاه، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها فرع شركة ا(...) ش م ب مساهمة (...) مقفلة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.