حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630331917
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670242376/1446
رقم الحكم:4630331917
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242376 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630331917 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٣٧٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه شريك في شركة مؤسسة (...) للديكور وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري: (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها أربع مائة ألف (٤٠٠,٠٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني، وانضم وكيل المدعي: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٠٣/٠٢/١٤٤٧هـ، وأنها صادرة من (...) بصفته مدعي، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٥٠هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٣هـ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه من الدرجة الأولى وهو والد المدعى عليه مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أنكر الشراكة ونفى صحة الدعوى والمدعي كان موظفاً لدى مؤسسة موكلي، وسألت الدائرة المدعي هل سبق إثبات الشراكة فأجاب بالنفي مما تقرر معه الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره مائتا ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠)، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في منازعات الشركاء فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقاً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع فإنه لما كانت مطالبة المدعي عائدة إلى رد رأس المال، وبما أنه يلزم قبل الحكم بذلك إثبات الشراكة بين الطرفين ومقدار رأس المال، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر الشراكة، والمدعي لم يقدم ما يثبت الشراكة، ما يعني أنه تقدم مباشرة بطلب رد رأس المال قبل إثبات هذه الشراكة التي يدعيها، ولما كان من المتقرر في أركان الشراكة تقديم الحصص وجلاء رأس المال، مما يتعين معه إثبات الشراكة ومقدار رأس المال قبل الخوض في موضوع رد رأس المال، ما تنتهي معه الدائرة إلى أن إقامة هذه الدعوى سابقة لأوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، إقامة رقم: (...)، ضد المدعى عليه /(...)، حامل الهوية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.